للصلاة » وفي خبر
أبي الصباح الكناني [١] عن الصادق عليهالسلام « والخطبة في العيدين بعد الصلاة » وفي خبر العلل والعيون [٢] عن الرضا عليهالسلام « إنما جعلت الخطبة في يوم الجمعة في أول الصلاة وجعلت في العيدين
بعد الصلاة لأن الجمعة أمر دائم تكون في الشهور والسنة كثيرا ، وإذا كثر على الناس
ملوا وتركوا ولم يقيموا عليها وتفرقوا عنه ، وأما العيد إنما هو في السنة مرتين ،
والناس فيه أرغب ، فإن تفرق بعض الناس بقي عامتهم » وفي خبر محمد بن قيس [٣] عن أبي جعفر عليهالسلام « المواعظ
والتذكر يوم الأضحى والفطر بعد الصلاة » وقال زرارة [٤] لأبي عبد الله عليهالسلام : « أدركت الامام على الخطبة فقال له : تجلس حتى يفرغ من
خطبته ثم تقوم فتصلي ، قلت : القضاء أول صلاتي أو آخرها؟ قال : لا بل أولها ، وليس
ذلك إلا في هذه الصلاة ، قلت : فما أدركت مع الامام وما قضيت؟ فقال : أما ما أدركت
من الفريضة فهو أول صلاتك ، وما قضيت فآخرها » إلى غير ذلك مما لا أمر فيه صريح
بالخطبتين ، ولذا قال في كشف اللثام : لم أظفر بالأمر في خبر ، ولكن رأيت فيما قد
ينسب إلى الرضا عليهالسلام[٥] « لا تكون إلا بإمام وخطبة » وفيه أن ظهور الأمر في
النصوص المزبورة ولو بعد الانجبار بما سمعت كاف.
لكن في الدروس «
أن المشهور الاستحباب » وفي الذكرى « أنه المشهور في ظاهر الأصحاب » وفي البيان «
أكثر الأصحاب لم يصرحوا بوجوب الخطبتين » وفي المعتبر « أن على استحبابهما الإجماع
وفعل النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم والصحابة والتابعين » إلا أنه يمكن ـ بل لعله الظاهر بقرينة عدم التصريح
بالاستحباب ممن تقدمه عدا النزهة ،
[١] و (٢) و (٣)
الوسائل ـ الباب ـ ١١ ـ من أبواب صلاة العيد ـ الحديث ١١ ـ ١٢ ـ ٥
[٤] الوسائل ـ الباب
ـ ٤ ـ من أبواب صلاة العيد ـ الحديث ١.
[٥] المستدرك ـ الباب
ـ ٢ ـ من أبواب صلاة العيد ـ الحديث ١.