الدليل يتمشى هنا
، إلا أنه يحتاج إلى القائل ، ولعل السر في عدم وجوبها حال الغيبة مطلقا بخلاف
الجمعة أن الواجب الثابت في الجمعة إنما هو التخيير كما مر ، أما العيني فهو منتف
بالإجماع ، والتخييري في العيد غير متصور ، إذ ليس معها فرد آخر يخير بينها وبينه
، فلو وجبت لوجبت عينا ، وهو خلاف الإجماع ، لكن ومع ذلك كله وسوس سبطه في المدارك
في ذلك وتبعه عليه غيره ، وناقش فيما دل على اشتراط الإمام في الوجوب إلى أن قال :
« لا منافاة بين كون الوجوب في الجمعة تخييريا وفي العيد عينيا إذا اقتضته الأدلة
، وبالجملة فتخصيص الأدلة الدالة على الوجوب بمثل هذه التمحلات لا يخلو من إشكال ،
وما ادعوه من الإجماع فغير صالح للتخصيص ، لما بيناه غير مرة من أن الإجماع إنما
يكون حجة مع العلم القطعي بدخول قول الامام عليهالسلام في أقوال المجمعين ، وهو غير متحقق هنا ، ومع ذلك فالخروج
عن كلام الأصحاب مشكل ، واتباعهم بغير دليل أشكل » وهو كما ترى.
وأما الثاني فقد
سمعت صحيح الحلبي [١] المكتفي فيه بالخمسة ، لكن عن ابن أبي عقيل ذهب إلى اشتراط
السبعة هنا مع أنه اكتفي في الجمعة بالخمسة ، والظاهر أنه رواه ، لأنه قال في
المحكي عنه : لو كان إلى القياس لمكانا جميعا سواء ، لكنه تعبد من الخالق سبحانه ،
ولم نقف على روايته ، والاعتماد على المشهور للصحيح المزبور المعتضد بإطلاق أدلة
الوجوب وغيره.
وأما الثالث
فستعرف الكلام فيه ، كما أنك عرفت الكلام في الرابع ، والأمر في ذلك كله سهل.
إنما الكلام في
الخطبتين ، وظاهر المتن وغيره ممن اعتبر فيها شرائط الجمعة
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٣٩ ـ من أبواب صلاة العيد ـ الحديث ١.