مضافا إلى قول
الصادق عليهالسلام في صحيح الحلبي [١] في العيدين : « إذا كان القوم خمسة أو سبعة فإنهم يجمعون الصلاة
كما يصنعون يوم الجمعة » وإلى المعتبرة [٢] المستفيضة القريبة من التواتر بل المتواترة في اعتبار
الامام والجماعة فيها ، وجملة [٣] منها وإن نكرت الامام وقابلت الجماعة بالواحدة بحيث يستشعر
منها كون المراد من الامام فيها مطلق إمام الجماعة لكن جملة أخرى [٤] منها عرفته
باللام ، فيظهر أن المقصود فيها من التنكير ليس ما ذكر ، وإلا لما عرف ، وحينئذ
فيحمل على ما هو عند الإطلاق والتجرد عن القرينة متبادر ، ومقابلة الوحدة بالجماعة
ليس فيها ذلك الاشعار المعتد به ، سيما على القول بمنع اعتبار الجماعة فيها مع فقد
الشرائط ، مع أنه على تقدير تسليمه معارض بظاهر الموثق [٥] عن الصادق عليهالسلام بل صريحه « قلت
له : متى تذبح؟ قال : إذا انصرف الامام ، قلت : فإذا كنت في أرض ليس فيها إمام
فأصلي بهم جماعة فقال : إذا استقلت الشمس ، وقال : لا بأس أن تصلي وحدك ، ولا صلاة
إلا مع إمام » على أنك قد عرفت في الجمعة ما يظهر منه أن المراد بالإمام في أمثال هذه
المقامات المعصوم عليهالسلام أو نائبه ، فلاحظ وتأمل.
كما أنك عرفت ما
يقضي باشتراطه في الجمعة والعيد من دعاء الصحيفة السجادية [٦] وغيره ، بل قد
عرفت ما يقضي باتحاد الجمعة والعيد ، وانه اعتبر ما اعتبر في الأولى لأنها عيد ،
وأنه لاتحادهما استغنى بحضور العيد عنها عند اجتماعهما كما ستعرف أيضا ، بل لا
يخفي ظهور الصحيح ـ [٧] « قال الناس لأمير المؤمنين عليهالسلام : لو أمرت من يصلي
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٣٩ ـ من أبواب صلاة العيد ـ الحديث ١.
[٢] و (٣) و (٤)
الوسائل ـ الباب ـ ٢ ـ من أبواب صلاة العيد.
[٥] الوسائل ـ الباب
ـ ٢ ـ من أبواب صلاة العيد ـ الحديث ٦.