responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 11  صفحه : 334

مضافا إلى‌ قول الصادق عليه‌السلام في صحيح الحلبي [١] في العيدين : « إذا كان القوم خمسة أو سبعة فإنهم يجمعون الصلاة كما يصنعون يوم الجمعة » ‌وإلى المعتبرة [٢] المستفيضة القريبة من التواتر بل المتواترة في اعتبار الامام والجماعة فيها ، وجملة [٣] منها وإن نكرت الامام وقابلت الجماعة بالواحدة بحيث يستشعر منها كون المراد من الامام فيها مطلق إمام الجماعة لكن جملة أخرى [٤] منها عرفته باللام ، فيظهر أن المقصود فيها من التنكير ليس ما ذكر ، وإلا لما عرف ، وحينئذ فيحمل على ما هو عند الإطلاق والتجرد عن القرينة متبادر ، ومقابلة الوحدة بالجماعة ليس فيها ذلك الاشعار المعتد به ، سيما على القول بمنع اعتبار الجماعة فيها مع فقد الشرائط ، مع أنه على تقدير تسليمه معارض بظاهر‌ الموثق [٥] عن الصادق عليه‌السلام بل صريحه « قلت له : متى تذبح؟ قال : إذا انصرف الامام ، قلت : فإذا كنت في أرض ليس فيها إمام فأصلي بهم جماعة فقال : إذا استقلت الشمس ، وقال : لا بأس أن تصلي وحدك ، ولا صلاة إلا مع إمام » ‌على أنك قد عرفت في الجمعة ما يظهر منه أن المراد بالإمام في أمثال هذه المقامات المعصوم عليه‌السلام أو نائبه ، فلاحظ وتأمل.

كما أنك عرفت ما يقضي باشتراطه في الجمعة والعيد من دعاء الصحيفة السجادية [٦] وغيره ، بل قد عرفت ما يقضي باتحاد الجمعة والعيد ، وانه اعتبر ما اعتبر في الأولى لأنها عيد ، وأنه لاتحادهما استغنى بحضور العيد عنها عند اجتماعهما كما ستعرف أيضا ، بل لا يخفي‌ ظهور الصحيح ـ [٧] « قال الناس لأمير المؤمنين عليه‌السلام : لو أمرت من يصلي‌


[١] الوسائل ـ الباب ـ ٣٩ ـ من أبواب صلاة العيد ـ الحديث ١.

[٢] و (٣) و (٤) الوسائل ـ الباب ـ ٢ ـ من أبواب صلاة العيد.

[٥] الوسائل ـ الباب ـ ٢ ـ من أبواب صلاة العيد ـ الحديث ٦.

[٦] ص ٢٧٧ ـ رقم الدعاء ٤٨.

[٧] المستدرك ـ الباب ـ ١٤ ـ من أبواب صلاة العيد ـ الحديث ٢ لكن رواه عن الدعائم.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 11  صفحه : 334
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست