responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 11  صفحه : 333

تعالى [١] ( قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكّى وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلّى ) وقوله تعالى [٢] ( فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ ) ويؤيده إطلاق اسم الفريضة عليها في جملة [٣] منها ، إلا أنه قد ينافيه‌ قول الباقر عليه‌السلام في صحيح زرارة [٤] : « صلاة العيدين مع الإمام سنة » ‌الذي حمله الشيخ على إرادة ما علم وجوبه من السنة لا من القرآن ، اللهم إلا أن يقال ذلك من السنة أيضا باعتبار عدم صراحة القرآن فيه بحيث لا يحتاج إلى السنة ، فان ذلك المسمى بالفريضة في مقابل السنة ، والأمر سهل.

وكيف كان فلا ريب في أصل الوجوب ، نعم هو مع وجود الامام عليه‌السلام بالشرائط المعتبرة في الجمعة بلا خلاف أجده فيه فيما عدا الخطبة ، بل في جامع المقاصد « أنه اتفاقي للأصحاب » وفي الانتصار « الإجماع على وجوبهما على كل من وجبت عليه صلاة الجمعة وبتلك الشروط » ونحوه عن الناصرية ، وفي الخلاف « الإجماع على أنها فرض على الأعيان ، ولا تسقط إلا عمن تسقط عنه الجمعة » وفيه أيضا « العدد شرط في وجوب صلاة العيد ، وكذلك جميع شرائط الجمعة ، دليلنا إجماع الفرقة ، وأيضا فإذا ثبت أنه فرض وجب اعتبار العدد فيها ، لأن كل من قال بذلك اعتبر العدد ، وليس في الأمة من فرق بينهما » وفي المعتبر « صلاة العيدين فريضة على الأعيان مع شرائط الجمعة ، وهو مذهب علمائنا أجمع » وفيه أيضا « ويشترط في وجوبها شروط الجمعة ، لأن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم صلاها مع شرائط الجمعة ، فيقف الوجوب على صورة فعله ، ولأن كل من قال بوجوبها على الأعيان اشترط ذلك » إلى آخره. قيل : ونحوه التذكرة ونهاية الأحكام ، وعن المنتهى « لا خلاف فيه بين علمائنا ».


[١] سورة الأعلى ـ الآية ١٤ و ١٥.

[٢] سورة الكوثر ـ الآية ٢.

[٣] الوسائل ـ الباب ـ ١ ـ من أبواب صلاة العيد ٠ ـ ٢

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 11  صفحه : 333
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست