تعالى [١]( قَدْ
أَفْلَحَ مَنْ تَزَكّى وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلّى ) وقوله تعالى [٢]( فَصَلِّ
لِرَبِّكَ وَانْحَرْ ) ويؤيده إطلاق اسم الفريضة عليها في جملة [٣] منها ، إلا أنه
قد ينافيه قول الباقر عليهالسلام في صحيح زرارة [٤] : « صلاة العيدين مع الإمام سنة » الذي حمله الشيخ على
إرادة ما علم وجوبه من السنة لا من القرآن ، اللهم إلا أن يقال ذلك من السنة أيضا
باعتبار عدم صراحة القرآن فيه بحيث لا يحتاج إلى السنة ، فان ذلك المسمى بالفريضة
في مقابل السنة ، والأمر سهل.
وكيف كان فلا ريب
في أصل الوجوب ، نعم هو مع وجود الامام عليهالسلام بالشرائط المعتبرة في الجمعة بلا خلاف أجده فيه فيما عدا
الخطبة ، بل في جامع المقاصد « أنه اتفاقي للأصحاب » وفي الانتصار « الإجماع على
وجوبهما على كل من وجبت عليه صلاة الجمعة وبتلك الشروط » ونحوه عن الناصرية ، وفي
الخلاف « الإجماع على أنها فرض على الأعيان ، ولا تسقط إلا عمن تسقط عنه الجمعة »
وفيه أيضا « العدد شرط في وجوب صلاة العيد ، وكذلك جميع شرائط الجمعة ، دليلنا
إجماع الفرقة ، وأيضا فإذا ثبت أنه فرض وجب اعتبار العدد فيها ، لأن كل من قال
بذلك اعتبر العدد ، وليس في الأمة من فرق بينهما » وفي المعتبر « صلاة العيدين
فريضة على الأعيان مع شرائط الجمعة ، وهو مذهب علمائنا أجمع » وفيه أيضا « ويشترط
في وجوبها شروط الجمعة ، لأن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم صلاها مع شرائط الجمعة ، فيقف الوجوب على صورة فعله ، ولأن
كل من قال بوجوبها على الأعيان اشترط ذلك » إلى آخره. قيل : ونحوه التذكرة ونهاية
الأحكام ، وعن المنتهى « لا خلاف فيه بين علمائنا ».