responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 11  صفحه : 332

سأل أبا بكر الحضرمي [١] عما يصنعه يوم الجمعة؟ فقال : « أصلي في منزلي ثم أخرج فأصلي معهم ، فقال عليه‌السلام : كذلك أصنع أنا » ‌ولو صلى معه ركعتين بنية الظهر الرباعية وأتمهما بعد تسليم الامام ظهرا كان أفضل كما كان علي بن الحسين عليهما‌السلام يفعله على ما في صحيح حمران [٢] وفعله أمير المؤمنين عليه‌السلام على ما في حسن زرارة [٣] وفي‌ صحيح حمران [٤] أيضا عن الصادق عليه‌السلام « إن في كتاب علي عليه‌السلام إذا صلوا الجمعة فصلوا معهم ، ولا تقومن من مقعدك حتى تصلي ركعتين أخريين ، قال : فأكون قد صليت أربعا لنفسي لم أقتد بهم فقال : نعم » ‌لكن قد يناقش في ثبوت الأفضلية من ذلك كله ، إلا أن الأمر سهل بعد التسامح ، وقد تقدم الكلام سابقا عند البحث في وجوب الجمعة في جواز الاقتداء بهم فيها تقية والاعتداد بها ، فلاحظ وتأمل ، والله أعلم بأحكامه ، وله الشكر على توفيقه وإنعامه.

( الفصل الثاني في صلاة العيدين )

الفطر والأضحى من العود وإن كان الجمع أعياد على غير قياس ردا لجمع الأشياء إلى أصولها ، للزوم الياء في مفردة ، وللفرق بين جمعه وجمع عود الخشب‌ وعلى كل حال فـ النظر يقع فيها وفي سننها ، وهي واجبة على الأعيان إجماعا منا بقسميه ، بل لعل المحكي منه متواتر كالنصوص [٥] بل فيها ما يظهر [٦] منه أنه المراد من قوله‌


[١] الوسائل ـ الباب ـ ٢٩ ـ من أبواب صلاة الجمعة ـ الحديث ٣ ـ ٥ ـ ١

[٣] الوسائل ـ الباب ـ ٢٩ ـ من أبواب صلاة الجمعة ـ الحديث ٤ ولكنه لا يطابق لما ذكره في الجواهر.

[٥] الوسائل ـ الباب ـ ١ ـ من أبواب صلاة العيد.

[٦] الوسائل ـ الباب ـ ١٧ ـ من أبواب صلاة العيد ـ الحديث ٤ وتفسير ابن كثير ج ٤ ص ٥٥٩ وتفسير ابن جزي ج ٤ ص ٢٢٠.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 11  صفحه : 332
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست