« إن من فعل
الثلاثة يوم الجمعة كان كمن أعتق نسمة » وفيه أولا أنه لم نقف على ما يدل على أصل
استحباب الحلق فضلا عن أن يكون مقيدا بالاعتياد سوى ما قيل من دخوله تحت التزيين
الذي هو مطلق كالفتاوى ، ونحوه إطلاق غسل الرأس بالخطمي من دون تقييد بعدم اعتياد
الحلق ، نعم لا بأس بتقييده بالاحتياج اليه كقص الأظفار وأخذ الشارب المطهرين له
المؤمنين له من الجذام ، ويزيدان في الرزق ، والشارب على ما في فقه اللغة للثعالبي
« شعر الشفقة العليا » وعن مصباح الفيومي « الشعر الذي يسيل على الفم » والديوان «
شاربا الرجل ناحيتا سبلته » وعن العين « الشاربان ما طال من ناحيتي السبلة ، ومنه
سمي شارب السيف ، وبعض يسمي السبلة كلها شاربا واحدا ، وليس بصواب » ونحوه عن
تهذيب اللغة ، وعن المحيط « الشاربان ما طال من ناحيتي السبلة » والأمر سهل بعد أن
كفى العرف مئونة ذلك كله.
ومنها أن يكون على
سكينة ووقار كما في النص [١] والفتوى ، والمراد بهما إما واحد هو التأني في الحركة إلى
المسجد كما روي [٢] عن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم « إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها تسعون ، وأتوها تمشون
وعليكم السكينة » أو في الحركات ذلك اليوم كما احتمله في كشف اللثام ، وإن كان هو
كما ترى ، أو المراد بأحدهما الاطمئنان ظاهرا وبالآخر قلبا ، أو التذلل والاستكانة
ظاهرا وباطنا ، كل ذلك إما عند إتيان المسجد أو في اليوم كما قال الصادق عليهالسلام في خبر هشام بن
الحكم [٣] « وليكن عليه في ذلك اليوم السكينة والوقار »
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٧ ـ من أبواب أحكام المساجد ـ الحديث ١ والباب ٤٧ من أبواب صلاة الجمعة.