وألفاظها مختصرة
كأنها على قاعدة من ضاق الوقت عليه ، بل لا بأس بجعل ثمان بينهما كما تقدم في خبر
سليمان بن خالد ، بل ظاهر ابن الجنيد أن ذلك هو الوظيفة كما سمعته سابقا ، وأن
خلافه مع الأصحاب في ذلك وفي زيادة ركعتين ، إذ الضحوة في كلامه يمكن إرادة
الانبساط منها.
قال في كشف اللثام
: « الضحوة ما بعد طلوع الشمس قبل الضحى كما في العين والصحاح والديوان والمحيط
وشمس العلوم وغيرها ، فلا يخالف المشهور إلا في زيادة ركعتين على العشرين ، وهي
موجودة في خبر سعد بن سعد المتقدم ، وفيه أنهما بعد العصر ، ولا يأباه كلام أبي
علي ، وأرسل الشيخ في المصباح [١] عن الرضا عليهالسلام نحو ما رواه سعد ، وليس فيه هاتان الركعتان ، وفي تأخر ست
عن الفريضة ، وستسمع جوازه ، ولكن روى الحميري في قرب الاسناد عن أحمد بن محمد بن
عيسى عن أحمد ابن أبي نصر [٢] عن أبي الحسن عليهالسلام قال : « النوافل يوم الجمعة ست ركعات بكرة ، وست ركعات
ضحوة ، وركعتين إذا زالت الشمس ، وست ركعات بعد الجمعة » وهو يعطي إما كون الضحوة
بمعنى الضحى كما في المهذب ، أو بعده كما في المفصل والسامي ، أو فعل الست الأول
قبل طلوع الشمس » انتهى لا يخلو بعضه من نظر.
وكيف كان فهل
الجميع نافلة الظهرين ، أو الجميع نافلة اليوم ، أو الأربع نافلة اليوم : والباقية
نافلة الظهرين؟ أوجه ، قطع ابن فهد في المحكي عنه بالثالث ، قال : « فلا يسقطها
يعني الأربع السفر ، ولا يقضى » وعن فخر الإسلام في شرح الإرشاد « التخيير بين أن
ينوي بالجميع نافلة الجمعة وأن ينويها بالأربع وينوي نافلة الظهر بثمان ونافلة
العصر بثمان » قلت : الأولى الاقتصار على نية القربة من غير تعرض لشيء من ذلك.ثم
إن ظاهر النص والفتوى عموم استحباب فعل النافلة المزبورة لمن يصلي الجمعة
[١] و (٢) الوسائل ـ
الباب ـ ١١ ـ من أبواب صلاة الجمعة ـ الحديث ٥ ـ ١٩