responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 11  صفحه : 313

هو للأولى ، فلا تجب عليه المتابعة في سجود الإمام للثانية ، وعلى هذا يكون مراده بمعقد الإجماع المزبور على المتابعة عدم الركوع معه ، فلا ينافيه حينئذ الإشكال المزبور ، وقد يحتمل إرادة النهاية الإشكال في جواز سبق المأموم الإمام في سجود الأولى إذا علم المزاحمة وعدم التمكن من السجود معه ، لكنه كما ترى.

وكيف كان يسجد معه السجدتين وينوي بهما للأولى ثم يأتي بركعة ثانية لنفسه وصحت جمعته عندنا بلا خلاف فيه بيننا ، بل في الذكرى والمحكي عن المنتهى والمعتبر والتنقيح الإجماع عليه فان نوى بهما الثانية قيل والقائل الشيخ في النهاية والقاضي في المهذب على ما حكي عنهما والمصنف في باقي كتبه على ما حكي عن بعضها والفاضل في القواعد وغيرهم : تبطل الصلاة لأنه إن اكتفى بهما للأولى وأتى بالركعة الثانية تامة خالف نيته ، وإنما الأعمال بالنيات ، وإن ألغاهما وأتى بسجدتين غيرهما للأولى وأتى بركعة أخرى تامة زاد في الصلاة ركنا ، وإن اكتفى بهما ولم يأت بعدهما إلا بالتشهد والتسليم نقص من الركعة الأولى السجدتين ومن الثانية ما قبلهما وقيل والقائل المرتضى في المصباح والشيخ في المبسوط والخلاف ويحيى بن سعيد في الجامع وغيرهم على ما حكي عنهم : لا تبطل بل يحذفهما ويسجد للأولى ويتم الثانية بل في الخلاف الإجماع عليه ، لقول الصادق عليه‌السلام في خبر حفص [١] : « وإن كان لم ينو السجدتين في الركعة الأولى لم تجز عنه الأولى والثانية ، وعليه أن يسجد سجدتين وينوي أنهما للركعة الأولى ، وعليه بعد ذلك ركعة تامة يسجد فيها » ‌ولا ريب أن الأول أظهر لما عرفت ، ولقصور الخبر بالضعف وعدم الصراحة ، إذ يجوز أن يكون قوله عليه‌السلام : « وعليه أن يسجد » إلى آخره مستأنفا بمعنى أنه كان عليه أن ينويها للأولى ، فإذا لم ينوهما لها بطلت صلاته.


[١] الوسائل ـ الباب ـ ٧ ـ من أبواب صلاة الجمعة ـ الحديث ٢.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 11  صفحه : 313
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست