عدم البطلان بالالتفات
بغير الكل ، أما بناء على فرض عدم إمكانه [١] إلا به فواضح ، وأما على فرض الإمكان فيرجح عليه منطوق
صحيح الحلبي بما رجح به منطوقه على مفهومه من الاعتضاد بدليل الشرطية ، وبكونه
منطوقا ، وبأخبار علي بن جعفر عليهالسلام والبزنطي ، وبغير ذلك ، فيكون الحاصل حينئذ ترجيح منطوق كل
منهما على مفهوم الآخر ، لأن التعارض بينهما من وجه ، ويرجع إلى أن المبطل أحدهما
لا مجموعه الذي لا يفهم من تعارض أمثالهما ، كما هو واضح بأدنى تأمل.
أما لو التفت
بوجهه مع بقاء جسده مستقبلا يمينا وشمالا فالمشهور بين الأصحاب نقلا وتحصيلا عدم
البطلان به ، بل قد يشعر نسبة الخلاف فيه إلى بعض الحنفية في المعتبر والتذكرة
بالإجماع عليه ، للأصل ومفهوم صحاح زرارة وعلي بن جعفر عليهالسلام والبزنطي وصحيح
خرق الثوب وخبر عبد الملك [٢] « سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الالتفات في الصلاة أيقطع الصلاة؟ قال : لا ، وما أحب
أن يفعل » المنزل على ذلك بمعارضة ما تقدم لا على الالتفات بالعين لبعده ، كخبر
الخضر بن عبد الله [٣] المروي عن ثوب الأعمال ومحاسن البرقي عن أبي عبد الله عليهالسلام « إذا قام العبد
إلى الصلاة أقبل الله عليه بوجهه ، ولا يزال مقبلا عليه حتى يلتفت ثلاث مرات ،
فإذا التفت ثلاث مرات أعرض عنه » وخبر أبي البختري [٤] المروي عن قرب
الاسناد عن الصادق عن أبيه عن علي عليهمالسلام « الالتفات في الصلاة اختلاس من الشيطان ، فإياكم
والالتفات في الصلاة ، فإن الله تبارك وتعالى يقبل على العبد إذا قام في الصلاة ،
فإذا التفت قال الله تبارك وتعالى عمن تلتفت ثلاثا ، فإذا التفت الرابعة أعرض عنه
» قيل :
[١] وفي النسخة
الأصلية « على عدم فرض إمكانه ، والصحيح ما أثبتناه.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ٣ ـ من أبواب قواطع الصلاة ـ الحديث ٥.
[٣] و (٤) الوسائل ـ
الباب ـ ٣٢ ـ من أبواب قواطع الصلاة ـ الحديث ١ ـ ٢