responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 11  صفحه : 31

عدم البطلان بالالتفات بغير الكل ، أما بناء على فرض عدم إمكانه [١] إلا به فواضح ، وأما على فرض الإمكان فيرجح عليه منطوق صحيح الحلبي بما رجح به منطوقه على مفهومه من الاعتضاد بدليل الشرطية ، وبكونه منطوقا ، وبأخبار علي بن جعفر عليه‌السلام والبزنطي ، وبغير ذلك ، فيكون الحاصل حينئذ ترجيح منطوق كل منهما على مفهوم الآخر ، لأن التعارض بينهما من وجه ، ويرجع إلى أن المبطل أحدهما لا مجموعه الذي لا يفهم من تعارض أمثالهما ، كما هو واضح بأدنى تأمل.

أما لو التفت بوجهه مع بقاء جسده مستقبلا يمينا وشمالا فالمشهور بين الأصحاب نقلا وتحصيلا عدم البطلان به ، بل قد يشعر نسبة الخلاف فيه إلى بعض الحنفية في المعتبر والتذكرة بالإجماع عليه ، للأصل ومفهوم صحاح زرارة وعلي بن جعفر عليه‌السلام والبزنطي وصحيح خرق الثوب و‌خبر عبد الملك [٢] « سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الالتفات في الصلاة أيقطع الصلاة؟ قال : لا ، وما أحب أن يفعل » ‌المنزل على ذلك بمعارضة ما تقدم لا على الالتفات بالعين لبعده ، كخبر الخضر بن عبد الله [٣] المروي عن ثوب الأعمال ومحاسن البرقي عن أبي عبد الله عليه‌السلام « إذا قام العبد إلى الصلاة أقبل الله عليه بوجهه ، ولا يزال مقبلا عليه حتى يلتفت ثلاث مرات ، فإذا التفت ثلاث مرات أعرض عنه » ‌و‌خبر أبي البختري [٤] المروي عن قرب الاسناد عن الصادق عن أبيه عن علي عليهم‌السلام « الالتفات في الصلاة اختلاس من الشيطان ، فإياكم والالتفات في الصلاة ، فإن الله تبارك وتعالى يقبل على العبد إذا قام في الصلاة ، فإذا التفت قال الله تبارك وتعالى عمن تلتفت ثلاثا ، فإذا التفت الرابعة أعرض عنه » ‌قيل :


[١] وفي النسخة الأصلية « على عدم فرض إمكانه ، والصحيح ما أثبتناه.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ٣ ـ من أبواب قواطع الصلاة ـ الحديث ٥.

[٣] و (٤) الوسائل ـ الباب ـ ٣٢ ـ من أبواب قواطع الصلاة ـ الحديث ١ ـ ٢

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 11  صفحه : 31
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست