وظاهر التذكرة
الإجماع من عدم الحرمة قبل النداء بعد الزوال ضعيف إن لم ينزل على ما إذا لم يكن
مفوتا ، كما يومي اليه تعليل من ذكر كراهته منهم التي نسبها في المحكي عن المنتهى
إلى أكثر أهل العلم ، وفي التذكرة عندنا من أنه مناف للتشاغل عن التأهب للجمعة ،
وأن وقت الصلاة الزوال ، والخطبة الفيء الأول ، فإذا زالت نزل وصلى ، فإذا أخر
فقد ترك الأفضل ، ونحو ذلك ، كما أنه ينزل ما ظاهره تعبدية التحريم وإن لم يكن
مفوتا على المفوت بقرينة كلامهم في وجه إلحاق غير البيع به ، وكلامهم في وجوب
السعي وحرمة السفر ونحو ذلك ، بل قد يوهن إجماع الفاضل أنه ذكر التحريم في المحكي
عن النهاية احتمالا ، فقال : « لو لم يمنع البيع من سماع الخطبة ولا من التشاغل
بالجمعة أو منع ولم نوجب السماع ولا حرمنا الكلام احتمل التحريم للعموم » وبالجملة
فالمدار على ما ذكرناه ، فإن أمكن تنزيل الكلام عليه فمرحبا بالوفاق ، وإلا كان
محلا للنظر ، لعدم دليل صالح عليه كما هو واضح.
ومنه ينقدح أنه إن
باع أثم وكان البيع صحيحا على الأظهر الأشهر ، بل هو المشهور نقلا وتحصيلا ، بل عن
إرشاد الجعفرية أن النهي عن أمر خارج ، وهو ترك السعي ، فلا مانع من الصحة حينئذ
إجماعا ، بل لا خلاف فيه أجده إلا ما يحكى عن الكاتب والشيخ ، قيل وتبعهما المقدس
الأردبيلي والأستاذ الأكبر ، وفي كشف الرموز « أنه حسن إن قلنا إن النهي يدل على
الفساد في المعاملات » قلت : قد ذكرنا في الأصول أن التحقيق عدم اقتضائه الفساد
عقلا كالعبادة ، بل ولا عرفا إلا إذا كان متعلقا بنفس المعاملة أو أحد أركانها أو
وصفها اللازم ، أما مثل المقام الذي لا ريب بناء على ما ذكرنا في كون النهي عنه من
جهة كونه مفوتا للواجب ومضادا له ومثله لا يفهم منه الفساد عرفا قطعا فلا ، فما
أطنبوا فيه في المقام ـ من اقتضاء النهي الفساد ولو بعدم