مغايرة الثاني
للثالث ، فيكون مخالفا لظاهر إجماع الفرقة كما أومأ إليه في المنظومة :
ولا أذان ثالثا
في الجمعة
فإنه نصا وفتوى
بدعة
وقد يسمى
بالأذان الثاني
واختلفوا فيه
على معاني
ضرورة ظهوره في أن
ذلك خلاف في التسمية ، وقد سمعت ما في السرائر ، وقال في المعتبر : « الأذان
الثاني بدعة ، وبعض أصحابنا يسميه الثالث ، لأن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم شرع للصلاة أذانا
وإقامة ، فالزيادة ثالث ، وسميناه ثانيا لأنه يقع عقيب الأذان الأول ، وما بعده
يكون إقامة. والتفاوت لفظي » إلى غير ذلك ، وقد تقدم تمام الكلام في ذلك وفي
مشروعية الأذان للعصر ، واحتمال كونه المراد من الخبر في مباحث الأذان ، فلاحظ
وتأمل ، والله أعلم.
المسألة الثامنة
يحرم البيع يوم الجمعة بعد الأذان بلا خلاف أجده فيه كما اعترف به في المحكي عن
جامع المقاصد ، بل هو معقد إجماع التذكرة والغرية والمفاتيح ومصابيح الظلام على ما
حكي عن بعضها ، واليه يرجع ما عبر به جماعة من الحرمة وقت النداء ، بل هو معقد ما
يحكى من إجماع غاية المرام والجواهر ، بل لعل مراد الجميع الحرمة بعد الشروع فيه
كما صرح به في الشافعية ناسبا له إلى الأصحاب ، بل لعله المراد من معقد إجماع
الخلاف على تحريمه بعده حين يقعد الامام على المنبر ، والمنتهى « أنه مذهب علماء
الأمصار » والتذكرة « لا خلاف فيه بين العلماء » إلا أن الظاهر إرادة الأذان من
ذلك بعد الزوال وإن جوزنا الخطبة قبل الزوال ، ضرورة أنه لا تلازم بين الجوازين
نعم لو قلنا به حرم أيضا ، قال في التذكرة : « لو جوزنا الخطبة قبل الزوال كما ذهب
اليه بعض أصحابنا لم نسوغ الأذان قبله مع احتماله ، ومتى يحرم البيع حينئذ إن قلنا
بتقديم الأذان حرم البيع معه ، لأن المقتضي وهو سماع الذكر موجود ، وإلا فإشكال
ينشأ من