responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 11  صفحه : 300

الحكم فيه التمام وإن كان مسافرا كالمكاري ونحوه كما تعرفه إن شاء الله في محله، والله أعلم.

المسألة السابعة الأذان الثالث المسمى بالثاني يوم الجمعة في جملة من عبارات الأصحاب ، بل هو في معقد ما يحكى من ظاهر إجماع التذكرة بدعة كما في النص والفتوى ، ففي‌ خبر حفص بن غياث [١] عن جعفر عن أبيه عليهما‌السلام « الأذان الثالث يوم الجمعة بدعة » ‌والمتبادر إرادة الحرمة منها كما نسبه إلى الأكثر في المحكي عن إرشاد الجعفرية ، وإلى عامة المتأخرين في المدارك ، خصوصا بعد ما‌ روى زرارة ومحمد بن مسلم والفضيل في الصحيح [٢] عن الصادقين عليهما‌السلام « أنهما قالا : ألا وإن كل بدعة ضلالة ، وكل ضلالة سبيلها إلى النار » ‌وخصوصا بعد ظهور ارادة التعريض لما أبدعه عثمان أو معاوية من أذان ثان للجمعة كما سمعته سابقا في الأذان بل منه مضافا إلى الفتاوى يعلم عدم إرادة الأذان للعصر من الثالث في الخبر المزبور كما أوضحناه سابقا في بحث الأذان.

وعلى كل حال فما في المعتبر والمحكي عن المبسوط والإصباح والخلاف ، لما تسمعه من عبارته ـ واليه أشار المصنف بقوله وقيل إنه مكروه للأصل ، وضعف الخبر ، وعموم البدعة للحرام وغيره ، وحسن الذكر والدعاء إلى المعروف وتكريرهما ، قال المحقق إلا أنه من حيث لم يفعله النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ولم يأمر به كان أحق بوصف الكراهة ـ في غاية الضعف ، لانقطاع الأصل ، وعدم قدح الضعف بعد الانجبار ، ومنع عموم البدعة خصوصا في المقام ، والأخير اجتهاد في مقابلة النص ، وعدم فعل النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وأمره أعم من الكراهة ومن ذلك علم أن الأول أشبه لكن قد يظهر من جماعة لفظية النزاع ، وأن مراد من حرم ما إذا جاء به بقصد‌


[١] الوسائل ـ الباب ـ ٤٩ ـ من أبواب صلاة الجمعة ـ الحديث ١.

[٢] ذكره في الوسائل في الباب ٤٠ من أبواب الأمر والنهي ـ الحديث ٥ عن محمد بن مسلم.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 11  صفحه : 300
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست