responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 11  صفحه : 30

أو الشمال كان جميع الذي خلفه أو معظمه مشاهدا له ، وربما يومي إلى ذلك في الجملة ما في بعض النصوص المتقدمة من المقابلة لما بين المشرق والمغرب بغيره الشامل لجهتي اليمنى والشمال ، مع إطلاق دبر القبلة أو نحوه عليه ، فلاحظ وتأمل.

ولقد طال بنا الكلام فيما لا طائل تحته ، ضرورة كون المتبع الدليل ، ولا ريب في ظهوره بإبطال تعمد الالتفات بالكل مطلقا حتى ما بين اليمين والشمال بحيث يخرج عما يعتبر من الاستقبال وإن لم يكن فاحشا ، لفوات الشرط الذي قد عرفت غير مرة ظهور ما دل على اعتباره ونظائره في الاتصال الذي ينافيه الانقطاع وإن لم يقارنه شي‌ء من أفعال الصلاة ، ولا طلاق صحيح زرارة وغيره من النصوص السابقة ، ولا ريب في رجحانه على مفهوم صحيح الحلبي المقتضي عدم البطلان بغير الفاحش من الالتفات وإن كان بالكل على ما هو التحقيق من عموم المفهوم بالاعتضاد بدليل الشرطية وبكونه منطوقا وبغير ذلك مما تعرفه مما مر من النصوص وغيرها ، فيقدم عليه ، مع أن معارضته له بالعموم من وجه ، وكذا مفهوما خبري علي بن جعفر عليه‌السلام والبزنطي ، خصوصا والمهم فيهما بيان الفرق بين الفريضة والنافلة [١] لا استيعاب صور الالتفات. أما الالتفات بالوجه إلى الخلف مع فرض إمكانه ولو بحرف مجموع البدن بحيث يخرج عن حد الاستقبال به فالأقوى البطلان به ، وفاقا لصريح جماعة وظاهر آخرين إن لم يكن الجميع ، لفوات الشرط ، ولصدق الفاحش والالتفات إلى الخلف ، وصحيح خرق الثوب [٢] وإن كان فيه « لا يصلح » لمنع إشعارها هنا بالكراهة ، مضافا إلى الاعتضاد بإطلاق النهي عن الالتفات ، ولا ينافي ذلك مفهوم صحيح زرارة المقتضي‌


[١] وفي النسخة الأصلية « والالتفات » بدل « والنافلة » والصحيح ما أثبتناه.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ٣ ـ من أبواب قواطع الصلاة ـ الحديث ٤.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 11  صفحه : 30
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست