responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 11  صفحه : 3

الإحكام الإجماع عليه ، وكذا مجمع البرهان وعن الروض لكن إذا كانت الطهارة مائية وفي التهذيب « منعت الشريعة للمتوضئ إذا صلى ثم أحدث أن يبني على ما مضى من صلاته ، لأنه لا خلاف بين أصحابنا أن من أحدث في الصلاة ما يقطع صلاته يجب عليه استئنافه » وسياق كلامه يقتضي الأعم من السهو والعمد ، بل كاد يكون كالصريح منه ، كما أنه يظهر من الأصحاب في غير المقام المفروغية من هذا الحكم ، ولذا استدلوا ببعض النصوص [١] المتضمنة للحدث قبل التسليم على استحبابه وندبيته.

لكن ومع ذلك ففي المتن قيل : لو أحدث ما يوجب الوضوء سهوا تطهر وبنى وليس بمعتمد ولم أجده لأحد من الأصحاب وإن كان قد حكي عن خلاف الشيخ ومبسوطة ومصباح المرتضى ، ولم يحضرني الثالث منها ، أما الأول فالذي فيه « أن من سبقه الحدث من بول أو ريح أو غير ذلك لأصحابنا فيه روايتان : إحداهما وهو الأحوط أنه يبطل صلاته » ومثله حكي عن المرتضى ، وهو مع أنه في السبق لا السهو وكما ترى لا يعد مخالفا ، خصوصا وقد قال في الخلاف بعد أن حكى خلاف العامة : دليلنا وذكر نصوص المشهور والرواية المخالفة ، ثم قال : والذي أعمل عليه وأفتي به الرواية الأولى وخصوصا بعد ما عرفت من نفيه الخلاف في التهذيب كالإجماع من الناصريات. وأما الثاني فقد قال فيه أولا : إن تروك الصلاة على ضربين : مفروض ومسنون ، وعد من الأول أن لا يحدث ما ينقض الوضوء ، ثم قال : وهذه التروك الواجبة على ضربين :أحدهما متى حصل عامدا كان أو ناسيا أبطل ، وهو جميع ما ينقض الوضوء ، فإنه إذا انتقض الوضوء انقطعت الصلاة ، وقد روي أنه إذا سبقه الحدث جاز أن يعيد الوضوء وبيني ، والأحوط الأول ، وظاهره أو صريحه الموافقة أيضا.


[١] الوسائل ـ الباب ـ ١٣ ـ من أبواب التشهد ـ الحديث ٥ والباب ٣ ـ من أبواب التسليم ـ الحديث ٢ والباب ١ ـ من أبواب قواطع الصلاة ـ الحديث ٦.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 11  صفحه : 3
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست