responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 11  صفحه : 295

ابن أبي الحقيق وهو يخطب [١] » ‌و « ان رجلا سأله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم خاطبا يوم الجمعة متى الساعة؟ فقال صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : ما أعددت لها؟ فقال : حب الله ورسوله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، فقال :إنك مع من أحببت [٢] » ‌ولعله لذا صرح جماعة كما هو ظاهر قصر الحرمة على غيره من آخرين بعدم الحرمة عليه إلا إذا فاتت به هيئة الخطبة ، بل عن كشف الالتباس أنه المشهور ، بل قد يظهر منهما جواز الكلام لغيره كإقراره صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وعدم إنكاره على رجل استسقاه في جمعة وهو يخطب وسأله الرفع في جمعة أخرى وهو يخطب [٣] ولفظ « لا ينبغي » في الصحيح المزبور كلفظ الكراهة ، بل لا يخفى على سالم حاسة الشم أنه تفوح روائح الكراهة من الأخبار المزبورة ، بل كراهة رد السلام الذي هو واجب في الصلاة لا بد من حملها على عدم الرد الواجب أو غير ذلك ، على أن الإجماع في المحكي عن التذكرة على جواز تحذير الأعمى من الوقوع في بئر أو نهي شخص عن منكر ، بل فيه والمحكي عن النهاية وغاية المراد أن محل الخلاف في كلام لا يتعلق به غرض مهم ، بل عدم الفرق في النصوص بين الواجب من أجزاء الخطبة والمندوب وبين الكلام المفوت لاستماع المقصود وغيره ونحو ذلك أوضح شي‌ء على ما ذكرنا ، كما أن النهي في المرسل وغيره عن الالتفات الذي لم أعرف أحدا ذكره شاهد آخر.

نعم عن المرتضى رحمه‌الله في المصباح أنه حرم من الأفعال فيها ما لا يجوز مثله في الصلاة ، وحكي عن الإشارة موافقته على ذلك ، لكن ظاهر الأصحاب خلافه ، بل كاد يكون صريح اقتصارهم على ترك الكلام ونحوه ، وهو مضعف آخر للحكم بأنها صلاة ، والتزام التقييد كما ترى ، بل قد يضعف ما عن البزنطي والدعائم من وجوب‌


[١] سنن البيهقي ج ٣ ص ٢٢٢.

[٢] ذكر صدره في سنن البيهقي ج ٣ ص ٢٢١ وتمامه في صحيح البخاري ج ٨ ص ٤٩ وصحيح مسلم ج ٨ ص ٤٢ ولكن لم يذكر فيهما أنه سأله (ص) في حال الخطبة.

[٣] صحيح البخاري ج ٢ ص ١٢.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 11  صفحه : 295
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست