المراد إمكان
تحصيل الجمعة في سفره كما هو واضح ، وقد عرفت إمكان كونه ليس من التخصيص على تقدير
الوجوب ، أو أنه لا بأس به ، وأما احتمال عدم عده من المسافة فلا ريب في ضعفه ،
ضرورة أن الوجوب عليه لا ينافي ذلك وإن تكلف له الأستاذ الأكبر في شرحه ، هذا كله
في غير الواجب المضيق من السفر والمضطر اليه على وجه تسقط له الجمعة كما أومأ اليه
خبر النهج [١] أما المندوب فكالمباح.
نعم قد يقال بزوال
الكراهة عنه التي أشار إليها المصنف بقوله ويكره بعد طلوع الفجر ونحوه غيره ، بل
لا خلاف أجده فيه ، بل عن التذكرة نسبته إلى علمائنا وأكثر أهل العلم ، بل عن
الخلاف والغنية وغيرهما الإجماع عليه ، وقال الهادي عليهالسلام[٢] في خبر السري : « يكره السفر والسعي في الحوائج يوم الجمعة
بكرة من أجل الصلاة ، فأما بعد الصلاة فجائز يتبرك به » وعن الرضا عليهالسلام في المحكي عن
الكفعمي [٣] « ما يؤمن من يسافر يوم الجمعة قبل الصلاة أن لا يحفظه
الله ولا يخلفه في أهله ولا يرزقه من فضله » والنبوي [٤] المروي عن رسالة
ثاني الشهيدين « من سافر يوم الجمعة دعا عليه ملكان أن لا يصاحب في سفره ولا يقضى
له حاجته » قال : « وجاء رجل إلى سعيد بن المسيب يوم الجمعة يودعه فقال : لا تعجل
حتى تصلي فقال : يفوتني أصحابي ثم عجل فكان سعيد يسأل عنه حتى قدم قوم فأخبروه أن
رجله انكسرت ، فقال سعيد : إني كنت لأظن أنه يصيبه ذلك » وروي « أن جبارا كان يخرج
في يوم الجمعة لا يمنعه مكان الجمعة من الخروج فخسف به وببغلته ، فخرج الناس وقد
دحيت بغلته فلم يبق منها إلا أذناها وذنبها » وروي « أن قوما خرجوا في
[١] و (٢) و (٣)
الوسائل ـ الباب ـ ٥٢ ـ من أبواب صلاة الجمعة ـ الحديث ٦ ـ ١ ـ ٥
[٤] المستدرك ـ الباب
ـ ٤٤ ـ من أبواب صلاة الجمعة ـ الحديث ٢.