نسبة الخلاف إلى
المبسوط ، بل لا أجد فيه خلافا بين المتأخرين ، نعم عن المبسوط الوجوب ، لأنه ملك
نفسه في ذلك اليوم ، ووافقه الجزائري في شافيته ، واستحسنه في موضع من المدارك ،
قال الشهيد : ويلزمه مثله في المكاتب وخصوصا المطلق ، وهو بعيد لأن مثله في شغل
شاغل ، إذ هو مدفوع في يوم نفسه إلى الجد في الكسب لنصفه الحر فإلزامه بالجمع حرج
عليه ، قلت : مضى عن المبسوط وغيره السقوط بمثل التجهيز والمطر ، وقد لا يقصر
عنهما ما ذكر ، فلا نلزمه بها ، وفي موضع آخر من المدارك بعد أن حكى عن المبسوط ما
سمعت قال : وهو توجيه ضعيف ، والحق أنه إن ثبت اشتراط الحرية انتفى الوجوب على
المبعض مطلقا ، وإن قلنا باستثناء العبد خاصة ممن تجب عليه الجمعة كما هو مقتضي
الأخبار اتجه القول بوجوبها عليه مطلقا.
قلت : يمكن
استفادة اشتراطها من معاقد بعض الإجماعات المعتضدة بالفتاوي وإن كان فيه ما عرفت ،
كما أنه يمكن القول بالسقوط للاستصحاب وإن لم يثبت اشتراط الحرية ، والاستصحاب
الخاص مقدم على العام بعد تسليم اندراجه فيه ، وأنه لم يرجع العام بالتخصيص إلى ما
لا يندرج فيه ذلك كما لم يندرج في الخاص ، وعدم صدق اسم العبد عليه لا ينافي ثبوت
الحكم عليه من حيث الاستصحاب بعد عدم الظهور من لفظه في اشتراط رقية الجملة في
السقوط ، وليس ذا من تغير الموضوع ، بل هو أشبه شيء بتغير الأحوال ، ولعله من هنا
اتفق الأصحاب على الظاهر على السقوط في غير يومه ، بل عدا من عرفت عليه مطلقا ، إذ
احتمال أنه من جهة بقائه تحت أمر السيد مع أنه مندفع في فرض المهاياة وفي فرض
الاذن وفي غير ذلك يدفعه أنه لا يحتاج إلى الاذن مع اندراجه في العمومات ، بل لا
أثر للنهي كغيرها من الواجبات العينية ، وعلى كل حال فالقول بالسقوط لا يخلو من
قوة ، إلا أن الاحتياط مع إمكانه لا ينبغي تركه ، وقد ظهر لك من ذلك الحال في
الانعقاد وعدمه على تقدير الوجوب وإن لم نقل بانعقادها بالعبد ،