انعقدت بالمسافر
لزم تعينها عليه ، لأن العدد إن اجتمعوا مسافرين انعقدت بهم ، وإذا انعقدت وجبت ،
والإجماع على خلافه ، كما أنها لو انعقدت بالعبد لانعقدت بهم منفردين ، ولأنهما
ليسا من أهل فرضها كالصبي : فلا تنعقد به ، والأول مع أنه لا يتم مع الاذن يمكن
منع اعتبارها في الفرائض ، فللعبد صلاة الفريضة أول وقتها أينما أدركته إذا لم تخل
بحق للمولى ، ولم ينهه ، والانعقاد أعم من الوجوب عينا الذي يمكن تسليم الإجماع
على نفيه فيهما ، أما عدم الجواز منفردين فمنعه واضح ، بل قد عرفت ظهور الاتفاق من
الذكرى وكشف اللثام عليه مؤيدا بما عساه يظهر من الأصحاب ، إذ لا فرق بين إتمام
العدد بهم وبين كونهم تمام العدد ، فما أطنب به الأستاذ الأكبر في شرح المفاتيح من
عدم الجواز للمسافرين منفردين لا يخلو من نظر.
وعلى كل حال فلا
تلازم بين الانعقاد بهم والوجوب عينا ، نعم ربما ادعي لزوم الوجوب عينا للانعقاد
مع أنه لا يخلو من نظر أيضا ، ضرورة إمكان اختصاصه بحضور الجمعة المعقودة بغيرهم ،
لصدق حضور الجمعة حينئذ كالامرأة ، فإنه يجب عليها عينا لو حضرت ولا تنعقد بها ،
والفرق بينهما وبين الصبي واضح ، إذ هما من أهل وجوبها إذا حضرا ، بخلافه لعدم
التكليف ، وخلاصة البحث أنه منصوص الوضع عن هؤلاء المتقدمين ، منها ما تضمن نفى
السعي ونحوه ، ومنها ما تضمن سقوط الجمعة ، ولا تنافي بينهما ، بل الأول منهما
لازم للثاني ، نعم كان المتجه السقوط عنهم مطلقا وإن حضروا عملا بالإطلاق ، إلا أن
خبر حفص وما سمعته سابقا ظهر منه بقاء هذا الحال مندرجا تحت إطلاق الأدلة ، أما
غيره من الأحوال فعلى إطلاق السقوط ، ومنه حينئذ عقدهم الجمعة بأنفسهم ، فلا دليل
حينئذ على وجوبه عليهم ، ضرورة تقييد إطلاق الوجوب بما دل على السقوط ، بل لولا
ظهور الاتفاق المتقدم المتمم بعدم القول ( القائل خ ل ) بالفصل وبعض الإطلاقات
الدالة على المشروعية كقوله : « إني لأحب » ونحوه ،