بسقوط الجمعة إلا
أن المراد منه عدم الوجوب عينا في هذا الحال ، فلا يجب عليهم السعي بل هو مقتضى ضم
بعضها إلى بعض واشتمالها على من كان على رأس فرسخين ، واحتمال أن المراد الرخصة
مطلقا المقتضية للتخيير ولو حال الحضور يدفعه اشتمال أكثرها على المجنون الذي لا
يصلح فيه ذلك ، نعم يجامع غيره في صدق عدم وجوب السعي ، وحينئذ فإطلاق ما دل على
وجوب الجمعة صالح لتناول هذه الأفراد في حال الحضور ، على أنه لو كان المراد
سقوطها مطلقا أمكن الإشكال في أصل الاجزاء إلا بدعوى ظهور نصوص السقوط في ذلك ، أو
دعوى الاستناد إلى إطلاقات لا تقتضي الوجوب ، ولا داعي إلى هذا التكلف ، وفي قرب
الاسناد للحميري عن عبد الله بن الحسن عن جده عن علي ابن جعفر [١] أنه سأل أخاه عليهالسلام « عن النساء هل
عليهن من صلاة العيدين والجمعة ما على الرجال؟ فقال : نعم » وخبر أبي همام [٢] المتقدم يراد منه
أفضلية اختيار الصلاة في البيت ، فلا ينافي الوجوب العيني لو حضرت ، ونصوص المسافر
السابقة لا بد من حملها على ما إذا لم يكن قد حضر الجمعة أيضا ، فاتضح بحمد الله
وجه الوجوب عينا على الجميع عدا الصبي والمجنون.
بل قد يقال
بالوجوب الشرطي في الأول بمعنى أنه لا يشرع منه صلاة الظهر ، لأن الثابت في حقه ما
يصح من البالغ في ذلك الحال ، والفرض عدم صحة غير الجمعة ، نعم سقط عنه السعي
إليها بالنصوص ، فيشرع منه الظهر كغيره من البالغين ممن تسقط عنهم مع عدم الحضور ،
أما معه فليس من البالغ من تسقط عنه ، كما أنه ليس في الأدلة ما يقضي بمشروعية
الظهر له في هذا الحال ، وأخبار السقوط أعم من ذلك كما عرفت ، أما الانعقاد بهم
ففي كشف اللثام « كأنه لا خلاف فيه فيمن عدا المسافر والعبد والمرأة
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ١٨ ـ من أبواب صلاة الجمعة ـ الحديث ٢.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ٢٢ ـ من أبواب صلاة الجمعة ـ الحديث ١.