responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 11  صفحه : 273

عليهما في التهذيب والنهاية على ما حكي عن أولهما كالكافي والسرائر والغنية والإرشاد والتلخيص والنافع وشرحه والجامع وغيرها على ما حكي عن بعضها.

ومن ذلك كله بان لك ضعف الخلاف في الجميع ، فما في فوائد الشرائع وحاشية الإرشاد ـ من أن أكثر الأصحاب على عدم وجوبها على المسافر والإجماع على عدمه في العبد ـ من الغرائب ، بل مما ذكرنا يظهر لك الخلل في جملة من المصنفات ، بل منه بان لك أنه لا وجه للقدح في الاستدلال بخبر حفص على المطلوب بالجهالة في سنده بعد انجباره بما عرفت ، مع أن حفصا وإن كان عامي المذهب لكن له كتاب معتمد « ست » وعن الشيخ في العدة « أنه عملت الطائفة بما رواه حفص عن أئمتنا ولم ينكروه ، ولم يكن عندهم خلافه ، بل أمارات متعددة تشهد بصحة الخبر المزبور » ‌قال فيه : « سمعت بعض مواليهم يسأل ابن أبي ليلى عن الجمعة هل تجب على المرأة والعبد والمسافر؟ فقال ابن أبي ليلى : لا تجب الجمعة على واحد منهم ولا الخائف ، فقال الرجل : فما تقول إن حضر واحد منهم الجمعة مع الامام فصلاها معه هل تجزيه تلك الصلاة عن ظهر يومه؟ فقال : نعم ، فقال له الرجل : فكيف يجزي ما لم يفرضه الله عليه عما فرضه الله عليه؟ وقد قلت : إن الجمعة لا تجب عليه ومن لم تجب عليه الجمعة فالفرض عليه أن يصلي أربعا ، ويلزمك فيه معنى أن الله فرض عليه أربعا فكيف أجزأ عنه ركعتان ، مع ما يلزمك أن من دخل فيما لم يفرضه الله عليه لم يجز عنه مما فرضه الله عليه ، فما كان عند ابن أبي ليلى فيها جواب وطلب اليه أن يفسرها له فأبى ، ثم سألته أنا عن ذلك ففسرها لي ، فقال : الجواب عن ذلك أن الله عز وجل فرض على جميع المؤمنين والمؤمنات ورخص للمرأة والمسافر والعبد أن لا يأتوها ، فلما حضروها سقطت الرخصة ولزمهم الفرض الأول ، فمن أجل ذلك أجزأ عنهم ، فقلت : عمن هذا؟ فقال : عن مولانا أبي عبد الله عليه‌السلام ».بل منه يعلم أن المراد سقوط السعي من نصوص الرخصة وإن عبر في بعضها‌

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 11  صفحه : 273
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست