على فرسخين لا
أكثر من ذلك ، لأن ما يقصر فيه الصلاة بريدان ذاهبا أو بريد ذاهبا وبريد جائيا ،
والبريد أربعة فراسخ ، فوجبت الجمعة على من هو على نصف البريد الذي يجب فيه
التقصير ، وذلك أنه يجيء فرسخين ويذهب فرسخين » والصادق عليهالسلام في حسن ابن مسلم [١] « تجب الجمعة على
من كان منها على رأس فرسخين ، فإذا زاد على ذلك فليس عليه شيء » ورواه في
المعتبر والذكرى عنه ، وعن حريز عن الصادق عليهالسلام ، وربما كان النهار تسع ساعات والمشي على تؤدة ، إذ من
المعلوم عدم الدواب عند جميعهم ، وإن أبيت عن ذلك كله فحمله على الندب متعين ،
لقوة المعارض الذي منه ما سمعت من الصحيح والحسن مضافا إلى غيرهما مما ستعرف.
إنما البحث في
الوجوب على من كان على رأس فرسخين ، فالمشهور بين الأصحاب نقلا وتحصيلا شهرة عظيمة
بل لا أجد فيها خلافا بين المتأخرين الوجوب ، بل في الخلاف والغنية وشرح نجيب
الدين وظاهر المنتهى وكشف الحق الإجماع عليه ، وهو مع الصحيحين والمرسل وخبر العلل
والعيون والإطلاقات الحجة على ما عن الصدوق وابن حمزة من العدم واختصاص الوجوب على
من كان دونهما ، بل عن أمالي الأول منهما أنه من دين الإمامية ، لما مضى من قوله عليهالسلام في صحيح زرارة
وحسنه [٢] « وضعها عن تسعة ـ إلى قوله عليهالسلام ومن كان على رأس فرسخين » وقول أمير المؤمنين عليهالسلام في الخطبة [٣] مثل ذلك ، ولا
يخفى ضعفه عن المقاومة من وجوه ، فيمكن حمله ـ كفتوى الصدوق سيما مع وصفه بدين
الإمامية ولم نجد له موافقا إلا ابن حمزة ، وأما ابن إدريس فالمحكي عن سرائره
مضطرب ، بل هو إلى المشهور أقرب منه إلى غيره ـ على إرادة الزائد من الفرسخين ،
سيما والكون عليهما من غير زيادة ونقيصة من الأفراد
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٤ ـ من أبواب صلاة الجمعة ـ الحديث ٦.
[٢] و (٣) الوسائل ـ
الباب ـ ١ ـ من أبواب صلاة الجمعة ـ الحديث ١ ـ ٦