responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 11  صفحه : 266

على فرسخين لا أكثر من ذلك ، لأن ما يقصر فيه الصلاة بريدان ذاهبا أو بريد ذاهبا وبريد جائيا ، والبريد أربعة فراسخ ، فوجبت الجمعة على من هو على نصف البريد الذي يجب فيه التقصير ، وذلك أنه يجي‌ء فرسخين ويذهب فرسخين » ‌و‌الصادق عليه‌السلام في حسن ابن مسلم [١] « تجب الجمعة على من كان منها على رأس فرسخين ، فإذا زاد على ذلك فليس عليه شي‌ء » ‌ورواه في المعتبر والذكرى عنه ، وعن حريز عن الصادق عليه‌السلام ، وربما كان النهار تسع ساعات والمشي على تؤدة ، إذ من المعلوم عدم الدواب عند جميعهم ، وإن أبيت عن ذلك كله فحمله على الندب متعين ، لقوة المعارض الذي منه ما سمعت من الصحيح والحسن مضافا إلى غيرهما مما ستعرف.

إنما البحث في الوجوب على من كان على رأس فرسخين ، فالمشهور بين الأصحاب نقلا وتحصيلا شهرة عظيمة بل لا أجد فيها خلافا بين المتأخرين الوجوب ، بل في الخلاف والغنية وشرح نجيب الدين وظاهر المنتهى وكشف الحق الإجماع عليه ، وهو مع الصحيحين والمرسل وخبر العلل والعيون والإطلاقات الحجة على ما عن الصدوق وابن حمزة من العدم واختصاص الوجوب على من كان دونهما ، بل عن أمالي الأول منهما أنه من دين الإمامية ، لما مضى من‌ قوله عليه‌السلام في صحيح زرارة وحسنه [٢] « وضعها عن تسعة ـ إلى قوله عليه‌السلام ومن كان على رأس فرسخين » وقول أمير المؤمنين عليه‌السلام في الخطبة [٣] مثل ذلك ، ولا يخفى ضعفه عن المقاومة من وجوه ، فيمكن حمله ـ كفتوى الصدوق سيما مع وصفه بدين الإمامية ولم نجد له موافقا إلا ابن حمزة ، وأما ابن إدريس فالمحكي عن سرائره مضطرب ، بل هو إلى المشهور أقرب منه إلى غيره ـ على إرادة الزائد من الفرسخين ، سيما والكون عليهما من غير زيادة ونقيصة من الأفراد‌


[١] الوسائل ـ الباب ـ ٤ ـ من أبواب صلاة الجمعة ـ الحديث ٦.

[٢] و (٣) الوسائل ـ الباب ـ ١ ـ من أبواب صلاة الجمعة ـ الحديث ١ ـ ٦

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 11  صفحه : 266
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست