لعدم اشتراط صدق
السالبة بوجود الموضوع ، بل عن المنتهى حكايته بلفظ القيل ، إلا أنه علله بالندرة
المزبورة ، بل حكي عن المختلف وإن كنت لم أتحققه ، كما أنه لا يخفى ضعف ما يحتج به
له مضافا إلى الندرة المزبورة التي مرجعها إلى النزاع في الموضوع ، من حصول الشك
في شرط إقامة الجمعة ، وهو عدم سبق أخرى ، فلا يجزي حينئذ إعادتها ، ضرورة أن ذلك
مانع لا شرط ، فيكفي أصالة عدمه في تحقيقه كما هو واضح فلا ريب حينئذ في الاجتزاء
بإعادة الجمعة مجتمعين أو متباعدين بالفرسخ ، ولا يحتاج إلى تغيير الامام بناء على
ما ذكرنا استصحابا لشغل ذمة الجميع ، بل الظاهر كونه كذلك لو قلنا بوجوب الفرضين
عليهما ، ضرورة الاكتفاء بالوجوب المقدمي في صحة الائتمام ، لكن في التذكرة «
ويتولى إمامة الجمعة من غير القبيلين أو يفترقان بفرسخ » وفي كشف اللثام « قلت :
لأن كلا منهم يحتمل كون صلاته لغوا ، لصحة جمعته ، فلا تصح صلاة المؤتمين به ،
ولذا لا يجتمعان على ظهر بإمام منهما ، بل إما أن يجتمعا على ظهر بإمام من غيرهما
، أو على ظهرين بإماميهما ، ولا يأتم أحد منهما بإمام الآخر أو ينفردوا ، ولا يكفي
إذا اجتمعا على جمعتين افتراقهما بفرسخ بينهما كما يوهمه ظاهر العبارة ، بل لا بد
من افتراق كل منهما عما أقيمت فيه الأوليان بفرسخ » وفيه ما عرفت من أن احتمال لغو
الصلاة بعد الوجوب المقدمي المشترك بين الامام والمأموم غير قادح ، نعم ما ذكره
أخيرا جيد إذا كان المراد الاحتياط في رفع مطلق الاحتمال ، إلا أن إعادة الظهر مع
هذا الفرض من التباعد في غاية الغرابة ، للقطع حينئذ بحصول جمعة صحيحة معه ، فتأمل
جيدا.
ويتحقق السبق
بالتكبير قطعا ، لأنه العاقد للصلاة ، وكل جمعة انعقدت بعد أخرى في فرسخ باطلة ،
لكن عن نهاية الأحكام « أن الاعتبار إنما هو بتمام التكبير حتى لو سبقت إحداهما
بهمزة التكبير والأخرى بالراء فالصحيحة هي التي سبقت بالراء ،