responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 11  صفحه : 25

عند خوف الضرر والصوم كذلك ، لعدم الدليل عليه بالخصوص كي يقتضي بظاهره ذلك ، ووجوب الترك مقدمة لا ينافي الأمر الذاتي كما حققناه في الأصول ، وعليه بنينا عدم الفساد في مسألة الضد وإن قلنا بوجوب المقدمة وإن ترك الأضداد من المقدمات لا المقارنات ، فتأمل.

ولا فرق في التكفير للتقية بين وضع اليمنى على اليسرى والعكس ، لما عرفت من أنه يتأدى بكل منهما ، وإن كانت الكيفية المندوبة عندهم الأولى ، لكن في الذكرى احتمل البطلان ، قال : لأنه لم يأت بالتقية على وجهها ، فيكون المحذور سليما من المعارض ، والصحة إذا تأدت بها التقية ، وفيه أنه لا وجه للصحة مع فرض عدم مشروعية العكس عندهم بعد إطلاق الأدلة في المنع منهما معا ، ضرورة عدم كون هذا الفرد من الدين حينئذ ، كما أنه لا وجه للبطلان بعد فرض مشروعيتهما معا ، إلا أن الكيفية الأولى مستحب في مستحب ، نعم لو فرض توقف دفع التقية على هذه الكيفية وجبت كأصل التكفير ، فلو خالف ولم يفعلها بل فعل العكس لم تبطل صلاته للترك نحو ما سمعته في التكفير نفسه ، وفي بطلانها بسبب ما فعله وجهان ، أقواهما الصحة ، لأن الشارع قد جعل حكم التقية في الواقع دينا ، وعدم اندفاعها في بعض الأحيان ببعض الموافق لها واقعا لخبث بعض أهلها ونحوه لا يرفع الدينية عنها ، والله أعلم.

ومنها الالتفات إلى ما ورائه كما عبر بذلك جماعة ، بل ربما نسب إلى الأكثر ، بل في كشف اللثام الإجماع على عبارة القواعد التي هي كهذه العبارة ، وفي المحكي عن الأمالي « أن من دين الإمامية أن الالتفات حتى يرى من خلفه قاطع للصلاة » لكن لم أجد هذه العبارة في أكثر نصوص المسألة المروية في الكتب الأربع ، بل الموجود في‌ صحيح ابن أذينة [١] منها سأل الصادق عليه‌السلام « عن رجل يرعف‌


[١] الوسائل ـ الباب ـ ٢ ـ من أبواب قواطع الصلاة ـ الحديث ١.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 11  صفحه : 25
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست