التذكرة : « لو
رفع الصوت بقدر ما يبلغ ولكن كانوا كلهم أو بعضهم صما فالأقرب الاجزاء كما لو
سمعوا ولم يفهموا » قال : « ولا تسقط الجمعة ولا الخطبة وإن كانوا كلهم صما »
وتبعه عليه جماعة ، وفي كشف اللثام « لأن الميسور لا يسقط بالمعسور ، ولأن الوجوب
إن سلم فالشرطية ممنوعة ، وإن سلمت فعمومها للضرورة ممنوع » لكن في المدارك « احتمال
سقوط الجمعة إذا كان المانع حاصلا للعدد المعتبر ، لعدم ثبوت التعبد بالصلاة على
هذا الوجه ».
قلت : ولأن قاعدة
الميسور معارضة بما دل على الانتقال إلى الظهر بتعذر الجمعة الصادق بتعذر بعض ما
يعتبر فيها ، والتعارض وإن كان من وجه لكن لا ترجيح أو هو لها ، خصوصا مع الاعتضاد
بقاعدة الشرطية ، فلا أقل حينئذ من الاحتياط بالجمع بين الفرضين وربما يأتي في
الإصغاء ماله نفع في المقام ، خصوصا بعد ما عرفت من الاستدلال بوجوب الاستماع على
وجوب الاسماع ، بل قد ينقدح منه وجوب إسماع الزائد على العدد ممن حضر ولا مشقة في
إسماعه ، بل هو مقتضى الاستدلال بقوله عليهالسلام[١] : « إذا لم يكن من يخطب بهم » بل وبالتأسي ونحو ذلك ،
والاكتفاء بخطبة العدد لو لم يحضر غيرهم لا ينافي الوجوب مع الحضور وعدم تعذر
الاسماع أو تعسره ، ولو قيل :
إن المراد من نحو
« يخطب بهم » المجموع لا الجميع أمكن حينئذ المناقشة في اعتبار إسماع خصوص السبع
بحيث لا يجزي الأقل ، وقوله عليهالسلام[٢] : « متى اجتمع سبعة أمهم بعضهم وخطبهم » إنما المراد منه
بيان الوجوب إذا لم يكن إلا السبعة ، اللهم إلا أن يدعى أن المراد وجود السبعة
مقتض للوجوب ولو كانوا في ضمن المائة ، فيدل حينئذ على إجزاء خطبهم ولو حضر معهم
غيرهم ، فتأمل جيدا.
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٣ ـ من أبواب صلاة الجمعة ـ الحديث ١.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ٢ ـ من أبواب صلاة الجمعة ـ الحديث ٤.