responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 11  صفحه : 241

التذكرة : « لو رفع الصوت بقدر ما يبلغ ولكن كانوا كلهم أو بعضهم صما فالأقرب الاجزاء كما لو سمعوا ولم يفهموا » قال : « ولا تسقط الجمعة ولا الخطبة وإن كانوا كلهم صما » وتبعه عليه جماعة ، وفي كشف اللثام « لأن الميسور لا يسقط بالمعسور ، ولأن الوجوب إن سلم فالشرطية ممنوعة ، وإن سلمت فعمومها للضرورة ممنوع » لكن في المدارك « احتمال سقوط الجمعة إذا كان المانع حاصلا للعدد المعتبر ، لعدم ثبوت التعبد بالصلاة على هذا الوجه ».

قلت : ولأن قاعدة الميسور معارضة بما دل على الانتقال إلى الظهر بتعذر الجمعة الصادق بتعذر بعض ما يعتبر فيها ، والتعارض وإن كان من وجه لكن لا ترجيح أو هو لها ، خصوصا مع الاعتضاد بقاعدة الشرطية ، فلا أقل حينئذ من الاحتياط بالجمع بين الفرضين وربما يأتي في الإصغاء ماله نفع في المقام ، خصوصا بعد ما عرفت من الاستدلال بوجوب الاستماع على وجوب الاسماع ، بل قد ينقدح منه وجوب إسماع الزائد على العدد ممن حضر ولا مشقة في إسماعه ، بل هو مقتضى الاستدلال بقوله عليه‌السلام [١] : « إذا لم يكن من يخطب بهم » ‌بل وبالتأسي ونحو ذلك ، والاكتفاء بخطبة العدد لو لم يحضر غيرهم لا ينافي الوجوب مع الحضور وعدم تعذر الاسماع أو تعسره ، ولو قيل :

إن المراد من نحو « يخطب بهم » المجموع لا الجميع أمكن حينئذ المناقشة في اعتبار إسماع خصوص السبع بحيث لا يجزي الأقل ، و‌قوله عليه‌السلام [٢] : « متى اجتمع سبعة أمهم بعضهم وخطبهم » ‌إنما المراد منه بيان الوجوب إذا لم يكن إلا السبعة ، اللهم إلا أن يدعى أن المراد وجود السبعة مقتض للوجوب ولو كانوا في ضمن المائة ، فيدل حينئذ على إجزاء خطبهم ولو حضر معهم غيرهم ، فتأمل جيدا.


[١] الوسائل ـ الباب ـ ٣ ـ من أبواب صلاة الجمعة ـ الحديث ١.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ٢ ـ من أبواب صلاة الجمعة ـ الحديث ٤.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 11  صفحه : 241
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست