responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 11  صفحه : 239

والأخير » قلت : لم نعرف أحدا ممن تقدم على المصنف اشترط شيئا منها ، وإطلاق اشتراط الطهارة في الخلاف والمحكي عن المبسوط والإصباح ووجوبها في الوسيلة منصرف إلى الطهارة الحدثية ، لأنها هي الحقيقة المتشرعية أو الشرعية كما نص على وجوبها في الذكرى والدروس ، لكن في التذكرة عن الشيخ اشتراط الطهارة من الحدث والخبث ، وعن النهاية شرط بعض علمائنا طهارة الحدث والبدن والثوب والمكان من الخبث اتباعا لما جرت السنة عليه في الأعصار ، إلا أنه لم نتحققه ، نعم في المنتهى والبيان والميسية والمسالك والروضة على ما عن بعضها وجوب الطهارة من الخبث ، وهو صريح المنظومة وشرح المفاتيح أو كصريحهما ، وفي المفاتيح عن جامع الشرائع والإيضاح وحواشي الشهيد والموجز وكشفه ورسالة صاحب المعالم وشرحها والماحوذية ووجوب الطهارة من دون تنصيص على الشرطية ولا على الخبث ، وقد عرفت انصراف إطلاقها إلى الحدث.وقد بان لك كله ندرة القائل باشتراط الطهارة من الخبث وإن كان هو مقتضى دليلهم ، بل مقتضاه إثبات أحكام كثيرة ، خصوصا إذا جعلوا حكمها حكم الصلاة بالنسبة إلى المأمومين أيضا ، كما أنه بأن القائل باعتبارها مع ضعف دليله.

أما الكلام فلم أجد من أبطل الخطبة به في الأثناء ، بل ربما كان في خبر العلل والعيون [١] شهادة على عدمه باعتبار اشتماله على بيان الحكمة في الجمعة من أن الامام يخبرهم بما ورد عليه من الآفاق وبما يريده منهم ونحو ذلك ، هذا.

وفي التذكرة فإن خطب في المسجد شرطت الطهارة من الخبث والحدث الأكبر إجماعا » وكذا ما عن إرشاد الجعفرية ، ومرادهما المتعدي أو مطلقا بناء على ما عرفته في كتاب الطهارة ، وعلى كل حال فالشرط إما للكون في المسجد كما في المعتبر ، أو للخطبة‌


[١] ذكر صدره في الوسائل ـ في ـ الباب ـ ٦ ـ من أبواب صلاة الجمعة ـ الحديث ٣ وذيله في الباب ٢٥ منها ـ الحديث ٦.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 11  صفحه : 239
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست