والأخير » قلت : لم
نعرف أحدا ممن تقدم على المصنف اشترط شيئا منها ، وإطلاق اشتراط الطهارة في الخلاف والمحكي عن المبسوط
والإصباح ووجوبها في الوسيلة منصرف إلى الطهارة الحدثية ، لأنها هي الحقيقة
المتشرعية أو الشرعية كما نص على وجوبها في الذكرى والدروس ، لكن في التذكرة عن
الشيخ اشتراط الطهارة من الحدث والخبث ، وعن النهاية شرط بعض علمائنا طهارة الحدث
والبدن والثوب والمكان من الخبث اتباعا لما جرت السنة عليه في الأعصار ، إلا أنه
لم نتحققه ، نعم في المنتهى والبيان والميسية والمسالك والروضة على ما عن بعضها
وجوب الطهارة من الخبث ، وهو صريح المنظومة وشرح المفاتيح أو كصريحهما ، وفي
المفاتيح عن جامع الشرائع والإيضاح وحواشي الشهيد والموجز وكشفه ورسالة صاحب
المعالم وشرحها والماحوذية ووجوب الطهارة من دون تنصيص على الشرطية ولا على الخبث
، وقد عرفت انصراف إطلاقها إلى الحدث.وقد بان لك كله ندرة القائل باشتراط الطهارة
من الخبث وإن كان هو مقتضى دليلهم ، بل مقتضاه إثبات أحكام كثيرة ، خصوصا إذا
جعلوا حكمها حكم الصلاة بالنسبة إلى المأمومين أيضا ، كما أنه بأن القائل
باعتبارها مع ضعف دليله.
أما الكلام فلم
أجد من أبطل الخطبة به في الأثناء ، بل ربما كان في خبر العلل والعيون [١] شهادة على عدمه
باعتبار اشتماله على بيان الحكمة في الجمعة من أن الامام يخبرهم بما ورد عليه من
الآفاق وبما يريده منهم ونحو ذلك ، هذا.
وفي التذكرة فإن
خطب في المسجد شرطت الطهارة من الخبث والحدث الأكبر إجماعا » وكذا ما عن إرشاد
الجعفرية ، ومرادهما المتعدي أو مطلقا بناء على ما عرفته في كتاب الطهارة ، وعلى
كل حال فالشرط إما للكون في المسجد كما في المعتبر ، أو للخطبة
[١] ذكر صدره في
الوسائل ـ في ـ الباب ـ ٦ ـ من أبواب صلاة الجمعة ـ الحديث ٣ وذيله في الباب ٢٥
منها ـ الحديث ٦.