responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 11  صفحه : 235

عرفت قوة كون المدار على ما يتحقق به الفصل ، والله أعلم.

وهل الطهارة شرط فيهما؟ فيه تردد ينشأ من التأسي المعتضد بالعمل في سائر الأعصار كما عن نهاية الأحكام ، والاحتياط في البراءة عن الشغل اليقيني ، ووجوب الموالاة بينهما وبين الصلاة ، وكونهما ذكرا هو شرط في الصلاة ، وبدليتهما من الركعتين فيكونان بحكمهما ، ولوجوب الطهارة عند فعلهما بقدرهما فكذا في بدلهما ، و‌مرسل الفقيه [١] عن أمير المؤمنين عليه‌السلام « لا كلام والامام يخطب ، ولا التفات إلا كما يحل في الصلاة ، وإنما جعلت الجمعة ركعتين لأجل الخطبتين ، جعلتا مكان الركعتين الأخيرتين فهي صلاة حتى ينزل الامام » ‌ورواه في كشف اللثام عن الصدوق « فهما » لكن لم نتحققه [٢] وقول الصادق عليه‌السلام في صحيح ابن سنان [٣] « إنما جعلت الجمعة ركعتين لأجل الخطبتين ، فهي صلاة حتى ينزل الامام » ‌لعود الضمير عليهما وإن أفرد للمطابقة للخبر ، وتعذر الحقيقة يوجب إرادة المماثلة في الأحكام أو الظاهرة إلا ما أخرجه الدليل ، ومن الأصل بناء على جريانه في نحو ذلك ، والإطلاق ، وكونهما ذكرا ، وذكر الله حسن على كل حال ، مع ضعف ما تقدم كما ستعرف.

ومن هنا قال المصنف هنا وفي النافع والمعتبر الأشبه أنها غير شرط وفاقا للسرائر وكشف الرموز والقواعد والمختلف والتبصرة والذخيرة والشافية وظاهر تركه في النهاية والجملين والغنية والإشارة والمراسم على ما حكي عن بعضها لما عرفت ، وعدم وجوب التأسي فيما لم يعلم وجهه ووجود الإطلاقات ، والأمر بالصلاة كصلاته‌


[١] الفقيه ج ١ ص ٢٦٩ ـ الرقم ٢٢٨ : من طبعة النجف.

[٢] روى في الوسائل في الباب ١٤ من أبواب صلاة الجمعة ـ الحديث ٢ عن الفقيه والمقنع بلفظ « فهما صلاة » ولكن الموجود في الفقيه والمقنع « فهي صلاة ».

[٣] الوسائل ـ الباب ـ ٦ ـ من أبواب صلاة الجمعة ـ الحديث ٤.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 11  صفحه : 235
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست