حينئذ قطعا ،
والتردد فيه من ثاني الشهيدين في المحكي عن روضة في غير محله ، بل قد يقال بوجوب
الخفة وإن لم يفت الموالاة لظاهر صحيح معاوية في المقام وخبره في العيد [١] وصحيح محمد بن
مسلم [٢] المشتمل على الخطبة وغيرها وإن اختلفت في التعبير بالقليل والهنيئة والخفيفة
وقدر الفصل ونحو ذلك ، وفي حسن ابن مسلم [٣] تقديرها بمقدار قراءة قل هو الله أحد ، وظاهر جماعة حمله
على الندب ، وهو كذلك ، لا جزاء الأقل وصدق الخفة بالأزيد ، وعلى كل حال فوجوب
الخفة متجه ، لكن في الروض أنه لو أطالها بما لا يخل بالموالاة لم يضر ، وهو لا
يخلو من وجه ، وفي وجوب الطمأنينة في هذا الجلوس ما سمعته في القيام وإن صرح به في
المدارك أيضا ، كما أنه عن جماعة أنه لا يتكلم حاله ، للنهي عنه في الصحيح المزبور
، لكن المحتمل كما في المدارك وغيرها إرادة النهي عن التكلم بشيء من الخطبة حاله
، وطريق الاحتياط غير خفي.
ولو عجز عن القعود
فعن جماعة أنه يفصل بسكتة ، وفي التذكرة فإن قدر على الاضطجاع فإشكال ، أقربه
الفصل بالسكتة أيضا مع احتمال الفضل بالضجعة ، قلت :
كان منشأه بدلية
الاضطجاع عن الجلوس في الصلاة ، وهو كما ترى تخريج ، كما أنه قد يناقش في تعيين
السكتة بأنه لا دليل عليه ، فالمتجه وجوب ما يحصل به الفصل به أو بغيره كما أومأ
اليه صحيح معاوية المتقدم سابقا ، ومنه يعلم ما في المحكي عن المنتهى ونهاية
الأحكام والموجز وكشفه والروض وغيرها من أنه لو خطب جالسا تعين الفصل بالسكتة ،
وفي التذكرة احتمال الضجعة ، وضعفه في المدارك ، ونفاها في المحكي عن النهاية ،
وقد
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ١١ ـ من أبواب صلاة العبد ـ الحديث ١.
[٢] فروع الكافي ـ ج
١ ص ٤٢٢ من الطبع الحديث « باب تهيئة الإمام للجمعة وخطبته والإنصات » ٦.
[٣] الوسائل ـ الباب
ـ ٢٥ ـ من أبواب صلاة الجمعة ـ الحديث ٣.