الأخيرتين جريان
ذلك فيهما ، بل يجري جميع ما عرفته في الصلاة من التجدد في الأثناء ومن قيام
الاضطجاع ونحو ذلك فيهما ، اللهم إلا أن يفرق بأن اللازم هنا مراعاة بدليتهما عن
ركعتي الإمام ، فلا يجوز حينئذ الجلوس فيهما ، بل يتعين حينئذ الاستخلاف ، ولعله
لذا جعل الاستنابة أولى في المحكي عن نهاية الأحكام والموجز وكشفه وإن جوز فيها
الجلوس ، وجامع المقاصد والغرية وإرشاد الجعفرية أحوط ، بل في التذكرة هل يجب
الاستنابة حينئذ؟ إشكال ، لكن لا ريب أن الأقوى الأول لما عرفت ، مع عدم ثبوت
البدلية على الوجه المزبور ، نعم لا ريب أن الاستخلاف أحوط لكن فيهما وفي الصلاة ،
وإن كان الأقوى جوازه فيهما فقط مع الاضطرار ، لعدم ما يصلح للشرطية المقتضية
لسقوط الجمعة وتقييد الإطلاقات ، أما مع الاختيار فيشك في حصول البراءة بعد ظهور
موارد النصوص في الاتحاد ، فلا وثوق ولا اطمئنان بإرادة مثله من الإطلاق ، وليس ذا
من التقييد كي ينافي ما سمعته حال الاضطرار ، كما أن ظهور المورد في النصوص في
الاتحاد ليس تقييدا ليحمل عليه إطلاق غيرهما كما توهمه في الحدائق ، فتأمل جيدا
فإنه دقيق نافع في مقامات عديدة تقع من الأصحاب ، وربما شدد النكير عليهم غفلة عن
حقيقة الحال في الإطلاقات وكيفية إفادتها.
وقد اعترف الفاضل
في المحكي عن منتهاه هنا بظهور عبارات الأصحاب في اتحاد المتولي للخطبة والإمامة ،
قال : « الذي يظهر من عبارات الأصحاب أن المتولي للخطبة هو الامام ، فلا يجوز أن
يخطب واحد ويصلي آخر ، ولم أقف فيه على نص صريح لهم ، لكن الأقرب ذلك إلا لضرورة »
وقال في الذكرى : « لو غاير الامام الخطيب ففي الجواز نظر ، من مخالفته لما عليه
السلف ، ومن انفصال كل عن الأخرى ، ولأن غاية الخطبتين أن يكونا كركعتين ، ويجوز
الاقتداء بإمامين في صلاة واحدة ، وذهب الراوندي في أحكام القرآن إلى الأول ،
ولعله الأقرب إلا لضرورة » وكأنه أشار