بالقيام في موثق
سماعة ومضمر ابن مسلم السابقين وغيرهما ، وبإطلاق الأمر بالجلوس بين الخطبتين في
صحيح عمر بن يزيد [١] وغيره من النصوص ، إذ الأصل في الواجب كونه مطلقا ، ولا
يتم حينئذ إلا بالقيام ، فيجب فيها جميعها ، لعدم القول بالفصل ، على أنه المنساق
من الجلوس بينهما ، وب خبر أبي بصير [٢] أنه سأل « عن الجمعة كيف يخطب الامام؟ قال : يخطب قائما ،
إن الله يقول ( وَتَرَكُوكَ قائِماً ) » [٣] بل قد يستفاد
منه حينئذ هنا صحة الاستدلال على الوجوب بالتأسي ، ومن المعلوم أن فعله عليهالسلام وفعل أمير
المؤمنين عليهالسلام والحسن والصحابة القيام فيهما.
نعم قد يتوقف في
وجوب الطمأنينة فيه وإن صرح جماعة به ، بل في الحدائق قالوا ، لكن دليلها منحصر في
البدلية المزبورة ، وشمولها لنحو ذلك محل نظر ، ولم يثبت استدامة النبي والأئمة (
عليهم الصلاة والسلام ) عليها بل ربما كان الظن بخلافها إذا طالت الخطبة بالوعظ
ونحوه.
أما مع العجز ولو
بمستند فقد صرح جماعة بجواز الجلوس حينئذ ، بل هو المشهور على الظاهر بل قيل : إن
ظاهر هم الإجماع عليه ، بل ربما ظهر ذلك أيضا من المدارك فيما تسمعه ، بل عن الشيخ
نجيب الدين أن شيخه المدقق صاحب المعالم ادعى الإجماع على ذلك ، وكأنه كذلك مع
تعذر الاستخلاف ، كما أنه الأقوى مطلقا ، لظهور ما دل على الشرطية في حال الاختيار
، فيبقى الإطلاق حينئذ سالما ، ولأنه قد يشعر به صحيح عمر بن يزيد [٤] السابق باعتبار
عدم الإنكار فيه على معاوية ، وذكره حكم الخطبة في حال القيام الذي قد يشعر بأن
لها حالا آخر غيره ، وهو ما حكاه عن معاوية ، ولأولوية الصلاة منهما في اعتبار
القيام وقد قام الجلوس مقامه مع العجز ، بل مقتضى بدليتهما عن الركعتين
[١] و (٢) الوسائل ـ
الباب ـ ١٦ ـ من أبواب صلاة الجمعة ـ الحديث ٢ ـ ٣