responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 11  صفحه : 214

وجوب أربعة أشياء في الخطبة : حمد الله تعالى والثناء عليه والصلاة على النبي وآله عليهم‌السلام والوعظ وقراءة شي‌ء من القرآن » وإلا لم نعرف له موافقا عليه فضلا عن كونه مجمعا عليه عدا ما سمعته من مصباح السيد ، مع أن التوشيح قد يقضي بالآية الكاملة.

نعم في الذكرى والمقاصد العلية والمفاتيح والماحوزية قراءة ما تيسر على ما حكي عن بعضها ، كما أنه لا شاهد له سوى‌ خبر صفوان بن معلى [١] « أنه سمع النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يقرأ على المنبر ( وَنادَوْا يا مالِكُ ) [٢] » ‌ولا دلالة فيه على ذلك بوجه ، إذ يمكن أنه سمعه يقرأ في أثناء الموعظة ، لكن في جامع المقاصد وعن غيره أن الشيخ في الخلاف وأكثر المتأخرين اختاروا الاجتزاء بالآية التامة ، واختاره هو في جملة من كتبه والشهيدان في البيان والروضة والعلامة الطباطبائي في منظومته :

وكأنه هو الذي أشار إليه المصنف بقوله وقيل يجزي ولو آية واحدة مما يتم بها فائدتها وهو لا يخلو من وجه ، لا مكان حمل السورة في النصوص السابقة على أحد الأفراد ، للاكتفاء بها في الخطبة الثانية ، ولا قائل بالفرق المزبور ، وهو وإن كان يمكن معارضته بالعكس كما أومأنا اليه سابقا في الجملة إلا أنه قد يترجح بإمكان حمل السورة في الأولى على أحد الأفراد بخلاف الاجتزاء بالآية في الثانية في صحيح ابن مسلم وخطبتي أمير المؤمنين عليه‌السلام ، خصوصا الأخيرتين اللتين هما نقل قوله عليه‌السلام ، واحتمال ترك الراوي له بعيد إن لم يكن مقطوعا بعدمه ، مضافا إلى إجماعي الخلاف وكشف الحق بناء على إرادة ذلك منهما ، هذا ، ولكن في جامع المقاصد أن المراد بالآية التامة الفائدة ما يستقل بإفادة معنى يعتد به بالنسبة إلى مقصود الخطبة ، سواء تضمنت وعدا أو وعيدا أو حكما أو قصصا ، فلا يجزي نحو قوله تعالى [٣] ( مُدْهامَّتانِ )


[١] صحيح مسلم ج ٣ ص ١٣ وفيه « صفوان بن يعلى عن أبيه » إلخ.

[٢] سورة الزخرف ـ الآية ٧٧.

[٣] سورة الرحمن ـ الآية ٦٤.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 11  صفحه : 214
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست