على جهة النقل
فيها اسم لكلام مخصوص ، واعتبار النية فيها كما في جامع المقاصد والروضة وعن حاشية
الإرشاد ونهاية الأحكام والغرية والروض أعم من ثبوت الحقيقة الشرعية فيها ، ضرورة
ابتنائه على أصالتها في كل مأمور به من غير مدخلية لها ، على أنه يمكن منعه
باحتمال كون الأمر من حيث أنها شرط صحة الجمعة ، ومثله يمنع أصالة العبادة فيه ،
على أن المحكي عن الروض التوقف في كون النية فيها شرطا أو واجبا ، ولعل غيره كذلك
، فينتفي كونها عبادة ، لمعلومية اشتراطها بها ، بل لعل ظاهر ترك الأكثر التعرض
لها فيها عدم اعتبارها مطلقا ، فتأمل جيدا.
وعلى كل حال فـ يجب
شرعا هنا في كل واحدة منهما الحمد لله أي التحميد بلا خلاف أجده فيه ، بل في
الخلاف والغنية وظاهر كشف الحق وغيره الإجماع عليه ، كما أنه اتفقت عليه النصوص [١] القولية والفعلية
عدا خبر العيون [٢] « وإنما جعلت خطبتين لأنه تكون واحدة للثناء على الله
والتمجيد والتقديس لله عز وجل والأخرى للحوائج والأعذار والإنذار والدعاء ولما
يريد » إلى آخره ويمكن كون المراد المقصد الأصلي فيها ذلك وإن ذكر التحميد ونحوه
في ابتدائها ، بل الأولى الاقتصار على لفظ « الحمد لله » كما في صحيح ابن مسلم [٣] وخطبتي أمير
المؤمنين عليهالسلام[٤] بل في التذكرة ويجب في كل خطبة منهما حمد الله تعالى ، ويتعين « الحمد لله »
عند علمائنا أجمع ، واستدل بالتأسي لأن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم داوم عليه ، وبالاحتياط ، وبقول الصادق عليهالسلام[٥] : « يحمد الله » ثم
قال : « إذا
[١] و (٢) و (٥) الوسائل
ـ الباب ـ ٢٥ ـ من أبواب صلاة الجمعة ٦ ـ ٢
[٣] فروع الكافي ـ ج
١ ص ٤٢٢ من الطبع الحديث « باب تهيئة الإمام للجمعة وخطبته والإنصات ، الحديث ٦.