ثم إن الظاهر
البطلان حيث تبطل الجمعة ، لعدم النية ، لكن احتمل الفاضل العدول إلى الظهر ،
لانعقادها صحيحة فجاز العدول كما يعدل عن اللاحقة إلى السابقة ، وضعفه واضح ،
وربما تسمع له تتمة فيما يأتي إن شاء الله ، والله أعلم.
الشرط الثالث
الخطبتان عوض الركعتين إجماعا بقسميه ، ونصوصا [١] قولا وفعلا ، وما عن الكافي ـ حيث قال : « وخطبته في أول
الوقت مقصورة على حمد الله والثناء عليه بما هو أهله والصلاة على محمد صلىاللهعليهوآلهوسلم والمصطفين من آله
عليهمالسلام والوعظ » ـ يمكن إرادته ما يشمل الخطبتين كبعض النصوص [٢] قال في المحكي عن
المنتهى : « الخطبة شرط في الجمعة ، وهو قول عامة أهل العلم لا نعرف فيه مخالفا
إلا الحسن البصري ـ واستدل عليه بأخبار الخطبتين ، ثم قال ـ : ولا يكفي الخطبة
الواحدة بل لا بد من الخطبتين ، فلو أخل بواحدة منهما فلا جمعة له ذهب إليه
علماؤنا أجمع » كما أنه في التذكرة حكى الاجتزاء بخطبة عن مالك والأوزاعي وإسحاق
وأبي ثور وابن المنذر وأحمد في رواية وأصحاب الرأي ، لكن في البيان « ولا تجزي
الجمعة بغير خطبة ، والحسن البصري محجوج بالإجماع ، ولا تكفي الواحدة ، وقول
النعمان مدفوع بالشهرة » ويمكن أن يريد بها بين العامة والخاصة على وجه يجامع
إجماع الخاصة.
وعلى كل حال
فالخطبة بالضم من القول والكلام كما في مختصر النهاية ، والخطبة خطبة المنبر
والنكاح لا غير في الغريبين ، وفي المجمل « الخطاب كل كلام بينك وبين الآخر ، ولذلك
سميت الخطبة » وفي الصحاح « خاطبه بالكلام مخاطبة وخطابا وخطبت على الأمر خطبة
بالضم ـ إلى أن قال ـ : وخطب بالضم خطابة بالفتح صار خطيبا » وكيف كان فالظاهر عدم
ثبوت الحقيقة الشرعية فيها وإن كان الأقوى أنها في اللغة ولو
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٦ و ١٥ ـ من أبواب صلاة الجمعة.