عند التأمل كالصريح
في ذلك ، وفي صحيح منصور [١] « يجمع القوم إذا كانوا خمسة فما زاد ، فان كانوا أقل من
خمسة فلا جمعة لهم » بل لعل المراد بالأمر فيه بناء على أن مثله يفيد الوجوب ما
ذكره أخيرا لا التعيين ، كقول الصادق عليهالسلام في خبر ابن أبي يعفور [٢] : « لا تكون جمعة ما لم يكن القوم خمسة » بل وقول أبي
جعفر عليهالسلام في حسن زرارة [٣] : « لا تكون الخطبة والجمعة وصلاة ركعتين على أقل من خمسة
رهط الامام وأربعة » ضرورة كون المراد من منطوق نفي الانعقاد للأقل من خمسة ،
فيكون مفهومه ثبوته لهم ، واحتمال إرادة نفي الوجوب منه ، وعدم الصحة يستفاد من
الأصل ، فيكون مفهومه ثبوته في الخمسة ، والأصل فيه التعيين يدفعه أن المراد بعد
تسليمه نفيه تعيينا وتخييرا ، فيكفي في الثاني ، اللهم إلا أن يدعى ظهور المنطوق
في الأول ، فيكون هو الثابت في المفهوم ، لكنه كما ترى لا يصلح معارضا للظهور
الحاصل من غيره.
وصحيح البقباق [٤] عن الصادق عليهالسلام « إذا كان قوم في
قرية صلوا الجمعة أربع ركعات ، فان كان لهم من يخطب بهم جمعوا إذا كانوا خمسة نفر
» والخبر [٥] في صلاة العيدين « إذا كان القوم خمسة أو سبعة فإنهم
يجمعون الصلاة كما يصنعون يوم الجمعة » إذ لا وجه للترديد المزبور إلا بالجمع
المذكور ، لانتفاء الحمل على الندب هنا كما في غيره مما ظاهره التخيير بين الأقل
والأكثر ، كقوله عليهالسلام في خبر أبي العباس [٦] : « أدنى ما يجزي في الجمعة سبعة أو خمسة أدناه » أي أدنى
المجزي في العينية الأول ، وفي التخيير الثاني ، إذ احتمال إرادة أن المجزي في
العينية سبعة أو خمسة يدفعه أنه لا وجه للترديد حينئذ إلا ما يقال من أن ذلك لندرة
مصر لا يكون فيها ( فيه خ ل ) سبعة ، فذكرها
[١] و (٢) و (٣) و
(٤) و (٥) و (٦) الوسائل ـ الباب ـ ٢ ـ من أبواب صلاة الجمعة الحديث ٧ ـ ٨ ـ ٢ ـ ٦
ـ ٣ ـ ١