صحة صلاة الجمعة
بإمام يصلي جمعة من غير فرق بين الابتداء والاستدامة ، وجواز كون المأموم يصلي
ظهرا والامام جمعة لا يقتضي بجواز العكس قطعا ، وإلا لجاز ابتداء ، وهو مقطوع
بفساده ، هذا ، وطريق الاحتياط في أكثر صور المسألة لا ينبغي تركه ، والله أعلم.
الشرط الثاني
العدد إجماعا بقسميه ونصوصا [١] نعم لا يعتبر فيه أزيد من سبعة أحدهم الامام ، ولا يكفي
فيه الأقل من خمسة إجماعا في المقامين بقسميه ونصوصا [٢] بل الظاهر اتفاق
الأصحاب عدا الحلبي في المحكي عن إشارته على عدم توقف صحة العقد على الأزيد من
الخمسة ، وإن اختلفوا في وجوبه عينا بها وعدمه كما أشار إليه المصنف بقوله وهو
خمسة ، الامام أحدهم ، وقيل سبعة إذ المراد شرط التعيين ، فالأشهر نقلا وتحصيلا
الأول ، بل في جامع المقاصد وعن غيره أنه المشهور ، والشيخ وبنو حمزة وزهرة
والبراج والكيدري على ما حكي عن الأخيرين على الثاني ، بل نقل عن الصدوق والكاتب والرائع
وفي الجواهر عن شيخه على ما قيل ، واستحسنه في الذكرى ومال إليه في المدارك وحكى
عن ظاهر رسالة صاحب المعالم ، وفي كشف اللثام أنه أقرب ، واختاره في شرح المفاتيح
ومنظومة الطباطبائي ولعله هو لا الأول أشبه لأنه هو الذي تجتمع به نصوص المقام
مفهوما ومنطوقا ، ففي صحيح عمر بن يزيد [٣] « إذا كانوا سبعة يوم الجمعة فليصلوا في جماعة » وفي خبر
محمد بن مسلم [٤] عن الباقر عليهالسلام « تجب الجمعة على سبعة نفر من المسلمين ، ولا تجب على أقل
، منهم الامام وقاضية » إلى آخره.وصحيح زرارة [٥] عنه عليهالسلام أيضا « على من
تجب الجمعة؟ فقال : تجب على سبعة نفر من المسلمين ، ولا جمعة لأقل من خمسة أحدهم
الإمام » إلى آخره. بل الأخير
[١] و (٢) الوسائل ـ
الباب ـ ٢ ـ من أبواب صلاة الجمعة.
[٣] و (٤) و (٥)
الوسائل ـ الباب ـ ٢ ـ من أبواب صلاة الجمعة ـ الحديث ١٠ـ ٩ـ ٤