responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 11  صفحه : 198

صحة صلاة الجمعة بإمام يصلي جمعة من غير فرق بين الابتداء والاستدامة ، وجواز كون المأموم يصلي ظهرا والامام جمعة لا يقتضي بجواز العكس قطعا ، وإلا لجاز ابتداء ، وهو مقطوع بفساده ، هذا ، وطريق الاحتياط في أكثر صور المسألة لا ينبغي تركه ، والله أعلم.

الشرط الثاني العدد إجماعا بقسميه ونصوصا [١] نعم لا يعتبر فيه أزيد من سبعة أحدهم الامام ، ولا يكفي فيه الأقل من خمسة إجماعا في المقامين بقسميه ونصوصا [٢] بل الظاهر اتفاق الأصحاب عدا الحلبي في المحكي عن إشارته على عدم توقف صحة العقد على الأزيد من الخمسة ، وإن اختلفوا في وجوبه عينا بها وعدمه كما أشار إليه المصنف بقوله وهو خمسة ، الامام أحدهم ، وقيل سبعة إذ المراد شرط التعيين ، فالأشهر نقلا وتحصيلا الأول ، بل في جامع المقاصد وعن غيره أنه المشهور ، والشيخ وبنو حمزة وزهرة والبراج والكيدري على ما حكي عن الأخيرين على الثاني ، بل نقل عن الصدوق والكاتب والرائع وفي الجواهر عن شيخه على ما قيل ، واستحسنه في الذكرى ومال إليه في المدارك وحكى عن ظاهر رسالة صاحب المعالم ، وفي كشف اللثام أنه أقرب ، واختاره في شرح المفاتيح ومنظومة الطباطبائي ولعله هو لا الأول أشبه لأنه هو الذي تجتمع به نصوص المقام مفهوما ومنطوقا ، ففي‌ صحيح عمر بن يزيد [٣] « إذا كانوا سبعة يوم الجمعة فليصلوا في جماعة » ‌وفي‌ خبر محمد بن مسلم [٤] عن الباقر عليه‌السلام « تجب الجمعة على سبعة نفر من المسلمين ، ولا تجب على أقل ، منهم الامام وقاضية » ‌إلى آخره.و‌صحيح زرارة [٥] عنه عليه‌السلام أيضا « على من تجب الجمعة؟ فقال : تجب على سبعة نفر من المسلمين ، ولا جمعة لأقل من خمسة أحدهم الإمام » ‌إلى آخره. بل الأخير‌


[١] و (٢) الوسائل ـ الباب ـ ٢ ـ من أبواب صلاة الجمعة.

[٣] و (٤) و (٥) الوسائل ـ الباب ـ ٢ ـ من أبواب صلاة الجمعة ـ الحديث ١٠ـ ٩ـ ٤

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 11  صفحه : 198
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست