ظاهر المختلف ،
قال : لأن الفقيه المأمون منصوب من قبل الامام (ع) ولهذا يمضى أحكامه ويجب مساعدته
على إقامة الحدود والقضاء بين الناس ، وفي الخلاف » ثم حكى عبارته المتقدمة سابقا
، قلت : يمكن إرادة المتفقهة من الفقهاء نحو ما سمعته من عبارة المقنعة وإحدى
عبارتي النهاية ، بل ينبغي الجزم به في نحو عبارة التذكرة التي قد سمعت الاستدلال
فيها في العبارة الثانية على عدم الوجوب بانتفاء الشرط الذي هو السلطان أو نائبه
نحو ما سمعته من المعتبر ، بل لعل عبارتي الدروس واللمعة كذلك أيضا بقرينة ما في
الذكرى من الاعتماد في الجواز زمن الغيبة على أن ذلك : أي السلطان أو نائبه شرط مع
الإمكان لا مطلقا ، بمعنى أن الاذن العام حينئذ موجود فلا حاجة إلى إذن خاص لشخص
أو أشخاص بأعيانهم ، بل لعل مراد المختلف الرد على ابن إدريس حيث ادعى الحرمة
لانتفاء الشرط الذي هو السلطان أو نائبه ولو بالإيجاب الجزئي ، خصوصا مع ملاحظة
كلامه في باقي كتبه وعدم تعرضه لاشتراط الفقيه في الجواز ، بل جعل المدار كغيره من
الأصحاب على إمكان الاجتماع والخطبتين ، بل عنونوا المسألة بذلك ، بل قد سمعت
عبارة الخلاف المصرحة بالاذن لأهل السواد ، وما في الغنية قد عرفت الحال فيه سابقا
، فما أدري أين الإجماع الذي ذكره ، ولقد أجاد ثاني الشهيدين في رسالته المصنوعة
في المسألة في شدة الإنكار عليه في هذه الدعوى ، بل ربما وقع منه سوء أدب معه ، بل
ظاهره أو صريحه الإجماع على خلاف الدعوى المزبورة ، وهو في محله ، كما أنه يمكن منع
ما ادعاه من الإجماع على نفي العينية عليه بعد فرض أنه من النواب فيها ، ضرورة أن
الأصحاب نفوها لعدم النائب فيها لا أنه مع وجوده لا تجب ، فرقا بين زمن الظهور
والغيبة ، ومن هنا كان خيرة المحدث المتبحر الشيخ حسين بن عصفور في رسالته وجوبها
عينا عليه ، وظاهرها الحرمة على غيره ، قال : « والقول بالتخيير له كما وقع
لمتأخري