responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 11  صفحه : 191

الأقوى على ما عرفت سابقا ، أو الصحة زمن الظهور خاصة ، فنصبه عليه‌السلام نائبا في زمن الغيبة ـ بعد تسليم أنه غير مختص في التسجيل بالحلال والحرام كما هو الظاهر من المقبولة [١] خصوصا مع التعبير بقاضيا في خبر أبي خديجة [٢] المتحد معها موردا على وجه يظن أو يقطع باتحاد المراد منهما ـ لا ينافي ثبوت التخيير لغيره أيضا بإطلاق الإذن ، بل لعله هو المستند له في التخيير أيضا بناء ، على أعمية النيابة من الاذن ، كما عساه يظهر من الذكرى حيث أنه بعد أن حكى الإجماع على اشتراط الجمعة بالسلطان العادل أو نائبه قال : « ويشترط في النائب أمور تسعة ـ إلى أن قال ـ : التاسع إذن الامام عليه‌السلام له كما كان صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يأذن لأئمة الجمعات وأمير المؤمنين عليه‌السلام بعده » وإن كان للنظر فيه مجال ، إلا أنه على كل حال لا دلالة في النيابة زمن الغيبة على تقييد ما دل بإطلاقه على التخيير لغيره أيضا.

ودعوى إلغاء ثمرة النيابة حينئذ لأن الفرض أنه تخييري بالنسبة إليه أيضا للإجماع على عدم الوجوب العيني عليه يدفعها أولا أنه ليس الغرض من النيابة خصوص الجمعة حتى تلحظ لها ثمرة خاصة ، وثانيا بإمكان جعل الثمرة وجوب السعي إلى ما يعقده من الجمعة من رأس فرسخين بخلاف غيره لو عقد بناء على ما قلناه سابقا ، ومن الغريب دعواه عدم العلم بالخلاف في اشتراط السلطان أو نائبه بين زمن الحضور والغيبة إلا أن الإجماع على عدم العينية على نائب الغيبة ، مع أنا لم نعرف أحدا قبله صرح بذلك ، بل في كشف اللثام « هل يشترط فعلها بامامة الفقيه المستجمع لشرائط الإفتاء أم لا يشترط في إمامها إلا شروط إمام الجماعة؟ صريح المفيد والحلي العدم ، وقد سمعت كلامهما ، وأطلق الشيخ وابنا سعيد ، وليس في التذكرة واللمعة والدروس إلا فعل الفقهاء ، وهو‌


[١] الوسائل ـ الباب ـ ١١ ـ من أبواب صفات القاضي ـ الحديث ١ ـ ٧ من كتاب القضاء.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 11  صفحه : 191
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست