ابن عمار [١] عن أبي عبد الله عليهالسلام « قلت له : أيضع
الرجل يده على ذراعه في الصلاة؟ قال : لا بأس ، إن بني إسرائيل كانوا إذا دخلوا في
الصلاة دخلوا متماوتين وقد أنزل الله على نبيه خذ ما آتيتك بقوة ، فإذا دخلت
الصلاة فادخل فيها يجلد وقوة ، ثم ذكرها في طلب الرزق فإذا طلبت الرزق فاطلبه بقوة
» وإن كان ذيله لا يخلو من إشكال ، ولعله كلام مستقل لا ربط له بالأول.
وقال في الحدائق :
« يحتمل أن يكون المراد نبيه هنا موسى عليهالسلام ، ويحتمل أن يكون نبينا صلىاللهعليهوآلهوسلم ، وما ذكر فيه من تماوت بني إسرائيل يحتمل أن يكون راجعا
إلى تكفيرهم في الصلاة ، فإن المكفر في هيئة المتماوت ، وعلى هذا فالآية دالة على النهي
والأمر بالدخول بقوة الذي هو عبارة عن وضع اليدين على الفخذين ، وعلى تقدير كونه
خطابا لنبينا صلىاللهعليهوآلهوسلم يكون المراد أنه ينبغي لهذه الأمة أن يأتوا بذلك من
الإرسال على الفخذين وعدم التكفير » قلت : وعلى كل حال هو ينفي حينئذ احتمال خروج
نفي البأس للتقية ، ضرورة منافاة ذلك لها ، فتأمل جيدا. وكيف كان فلعل جميع ما
ذكرنا هو الذي ألجأ المحقق إلى القول بالكراهة ، ضرورة أنه لم يرد التكفير الذي
يفعل بعنوان أنه من الصلاة ومن أفعالها المندوبة ، كما هو واضح بأدنى تأمل في
كلامه ، والظاهر أن التعليل المزبور في النصوص أريد به التعريض والتنبيه على فساد
استحسان فعله في الصلاة ، فإنه حكي عن عمر لما جيء بأسارى العجم كفروا أمامه فسأل
عن ذلك فأجابوه بأنا نستعمله خضوعا وتواضعا لملوكنا ، فاستحسن هو فعله مع الله
تعالى في الصلاة ، وغفل عن قبح التشبيه بالمجوس في الشرع ، وكم له ولا بأس عليه ،
إذ لا يعرف كيفية خدمة الملك إلا وزراؤه ، لا يقال : لا ريب في إرادة الحرمة من
النهي في النصوص ولو لظهور إرادة التعريض بها للعامة الذين يفعلون
[١] المستدرك ـ الباب
ـ ١٤ ـ من أبواب قواطع الصلاة ـ الحديث ٤.