التي تقدم شطر
منها ، ولو رفعنا يدا عن الإطلاقات التي لم تسق لبيان ذلك كما عرفته سابقا أمكن
حينئذ الاستناد إليها في قطع قاعدة توقف العبادة على إذن الشارع ، وقاعدة التصرف
في حق الغير بغير إذنه بعد تسليم عدم اندراج إمامة خصوص الجمعة في باقي الصلوات
التي رخصوا في الإمامة بها ، وتسليم أن مطلق إمامة الجمعة من مناصبه لا أن منصبه
وجوب عقد الجمعة والاجتماع إليها من رأس فرسخين من كل ناحية كما عساه يظهر من
النصوص ، بخلاف جمعة الغيبة فإنه يخير في عقدها والسعي إليها كما حكاه في كشف
اللثام عن ظاهر شرح الإرشاد لفخر الإسلام ، بل استوجه هو أيضا ، قال : « لأنه إذا
كان في العقد الخيار لم يمكن التعين على من بعد فرسخين ، لأنه إنما يتعين عليه إذا
علم الانعقاد ولا يمكنه العلم به غالبا إلا بعده » قلت : ولظهور النصوص [١] في وجوب السعي
إلى تلك الجمعة ، لكن عن شرح الإرشاد للشهيد أن من أوجبها في الغيبة تخييرا
كالمصنف إنما خير في العقد لا في السعي إليها إذا انعقدت ، فيوجبه عينا ، وذلك
للأخبار والآية [٢] على المشهور في تفسيرها.
وكيف كان فلا ريب
في صلاحية النصوص المزبورة للخروج بها عن القاعدتين وللفرق بين زماني الحضور
والغيبة ، والقضاء وغيره من مناصبهم عليهمالسلام أعظم من إمامة الجمعة قطعا ، وقد ثبت مشروعيته لغيرهم بأقل
من هذه النصوص عددا بمراتب وأضعف سندا ، فهي أولى بذلك ، ودعوى أن مثل هذا الظن لا
يجوز العمل به في مثل ذلك من غرائب الكلام ، إذ هو إما من الأحكام الشرعية المعلوم
ثبوتها بنحو ذلك ، أو كالأحكام ، وإن كان الإمامة من مناصبهم عليهمالسلام إلا أن الاذن