وأما أبو الصلاح
فقد قيل : إن المنقول عنه في الإيضاح وغاية المراد والمهذب البارع والروض والمقاصد
العلية والمقتصر والجواهر المضيئة استحباب الاجتماع في زمن الغيبة ، بل نقل عنه
الفاضل العميدي في تخليص التلخيص والشهيد في البيان والفاضل المقداد المنع من
جوازها كابن إدريس ، على أن التأمل في العبارة التي نقلها عنه الخصم يقضي بأن
أقصاها الانعقاد الذي يجامع القول بالتخيير ، نعم ظاهره وجوب السعي بعد انعقادها ،
فالتخيير حينئذ في العقد خاصة كما هو أحد القولين بين أهل التخيير ، بل قيل : انه
أشهرهما.
وأما أبو الفتح
فقد يريد بالإمام في كلامه المنصوب ولو بالعموم ، والصدوق رحمهالله وان قال في
الأمالي : « والجماعة يوم الجمعة فريضة واجبة ، وفي سائر الأيام سنة » وفي المقنع
« أن صليت الظهر مع الامام يوم الجمعة بخطبة صليت ركعتين ، وان صليت بغير خطبة
صليتها أربعا » ولم يذكر شيئا من الشرائط لكن قال في الهداية : « إذا اجتمع يوم
الجمعة سبعة ولم يخافوا أمهم بعضهم وخطبهم ـ ثم قال ـ : والسبعة الذين ذكرناهم هم
الامام والمؤذن والقاضي والمدعي حقا والمدعى عليه والشاهدان » وهو ظاهر في المشهور
، بل لعل كلامه في الأولين كذلك ، والشيخ عماد الدين الطبرسي في كتابه المسمى بنهج
العرفان إلى هداية الايمان بعد نقل الخلاف بين المسلمين في شرط وجوب الجمعة إنما
قال : « ان الإمامية أكثر إيجابا للجمعة من الجمهور ، ومع ذلك يشنعون عليهم بتركها
حيث أنهم لم يجوز والائتمام بالفاسق ومرتكب الكبائر والمخالف في العقيدة الصحيحة »
وهي كما ترى لا صراحة فيها بل ولا ظهور ، وكفى بهذا المذهب شناعة احتياج أصحابه في
تصحيحه الى دعوى التواتر ، وأخرى إلى الإجماع نسأل الله العفو عن أئمتها ، وقد بان
لك بحمد الله فسادهما معا.