عليهالسلام في خبر عبد الله بن دينار [١] الذي رواه
الكليني والشيخ والصدوق مرسلا ومسندا في العلل وغيرها : « يا عبد الله ما من يوم
عيد للمسلمين أضحى ولا فطر إلا ويجدد الله لآل محمد عليه وعليهمالسلام فيه حزنا ، قال :
قلت : ولم؟ قال : إنهم يرون حقهم في أيدي غيرهم » والجمعة إن لم تكن عيدا موضوعا
فهي كذلك حكما ، وقد سأل الحلبي [٢] أبا عبد الله عليهالسلام « عن الفطر والأضحى إذا اجتمعا في يوم الجمعة فقال :
اجتمعا في زمان علي عليهالسلام فقال : من شاء أن يأتي إلى الجمعة فليأت ، ومن قعد فلا
يضره ، وخطب عليهالسلام خطبتين جمع فيهما خطبة العيد وخطبة الجمعة » وقال (ع) أيضا في خبر سلمة [٣] : « اجتمع عيدان
على عهد أمير المؤمنين عليهالسلام فخطب الناس فقال : هذا يوم اجتمع فيه عيدان ، فمن أحب أن
يجمع معنا فليفعل ، فمن لم يفعل فان له رخصة يعني من كان متنحيا » وفي خبر إسحاق
بن عمار [٤] عن جعفر عن أبيه عليهماالسلام « أن علي بن أبي طالب عليهالسلام كان يقول : إذا اجتمع عيدان للناس في يوم واحد فإنه ينبغي
للإمام أن يقول للناس في خطبته الأولى أنه قد اجتمع لكم عيدان فأنا أصليهما جميعا
، فمن كان مكانه قاصيا فأحب أن ينصرف فقد أذنت له » مضافا إلى ظهور إسناد الاذن له
في كون الاجتماع من حقوقه ، وفي علل الفضل بن شاذان [٥] عن الرضا عليهالسلام تعليل الركعتين
لصلاة الجمعة بأنها عيد ، وصلاة العيد ركعتان ، إلى غير ذلك مما يدل على مساواة
الجمعة للعيد في ذلك ، وحينئذ تتكثر الأدلة على الشرط المزبور بملاحظة ما دل عليه
في العيد من الإجماع والنصوص ، ولعله بذا تبلغ سبعين إجماعا أو أزيد ، كما أن به
تزيد النصوص
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٣١ ـ من أبواب صلاة العيد ـ الحديث ١.
[٢] و (٣) و (٤) الوسائل
ـ الباب ـ ١٥ ـ من أبواب صلاة العيد ـ الحديث ١ ـ ٢ ـ ٣
[٥] الوسائل ـ الباب
ـ ٦ ـ من أبواب صلاة الجمعة ـ الحديث ٣.