responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 11  صفحه : 157

نفيها ، كما صدر منهم نفيها بالنسبة إلى تعيين أئمة الجماعة والمؤذنين بحيث علم عدم اعتبار التعيين ، وصار كالضروري بل ضروري ، فاستدامة الفعل مع الخلو عن ذلك كالنص في الشرطية ، وإلا كان إغراء بالجهل وقصورا في التبليغ بل مخالفة لما يوحى إليهم ، والاعتماد على إطلاق وجوبها مع صدور ذلك منهم الذي هو كأقوالهم في الحجية كما ترى على أن من المعلوم عدم استغراق النواب الخلق كافة ، كمعلومية كثرة عوارض النواب من الموت والجنون والفسق ونحوها ، فمع فرض كون الجمعة ما صليت في ذلك الزمان إلا مع المعصوم أو نائبه كما سمعته من الشيخ وغيره ممن حكى هذه السيرة لا بد أن تكون غير واجبة على الأعيان ، لعدم التمكن من ذلك في سائر الأطراف وفي سائر الأحوال كما هو معلوم بأدنى تأمل ، نعم هو متوجه على اشتراط الوجوب بذلك ، فمع فقده انتقل إلى الظهر حينئذ ، على أن ظاهر المصنف وغيره ممن حكى هذه السيرة إرادة كون التعيين منهم عليهم‌السلام على وجه عدم الجواز بدونه كتعيين القضاة [١] ولا إشكال حينئذ في دلالته على ذلك ، وربما يؤيده تنزيل الشهيد في رسالته الإجماع على الاشتراط حال الحضور ، فمن الغريب بعد ذلك كله مناقشة الشهيد وأتباعه في دلالة الفعل المزبور بعد تسليمه على الشرطية ، وكأنه فر من قبح إنكار كون فعلهم يوجب [٢] التعيين إلى ما هو أقبح منه ، وأقبح منهما دعوى شرطيته في حال الظهور بحيث يسقط الفرض عمن لم يتمكن منه ، وعدمها في حال الغيبة فتجب وإن لم يتمكن من الشرط ، كما هو واضح ، وأقبح من الجميع ما وقع منهم من أن هذا التعيين منهم عليهم‌السلام إنما كان لرفع التنازع والتنافس والتخاصم ، خصوصا مع التوظيف لأهلها ولنحو ذلك من المفاسد‌


[١] في النسخة الأصلية « القضاء » ولعل الصحيح ما أثبتناه.

[٢] حرر كلمة « يوجب » في هامش النسخة الأصلية بعنوان التصحيح وهناك عبارة مرقومة بقلم المصنف « قده » وهي قوله : « الظاهر أن هذا التصحيح غير صحيح ـ حسن ـ ».

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 11  صفحه : 157
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست