responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 11  صفحه : 151

ثم الجمعة لا تجب أو لا تصح إلا بشروط‌ الأول السلطان العادل أو من نصبه بالخصوص لها خاصة أو مع غيرها من مناصبه ، فبدونهما تسقط عينا أو مشروعية على اختلاف القولين المشتركين في عدم وجوب عقدها حينئذ عينا بلا خلاف أجده بين الأساطين من علماء المؤمنين بل المسلمين عدا الشافعي فلم يعتبرهما ، بل هو من ضروريات فقه الإمامية إن لم يكن مذهبهم ، بل يعرفه المخالف لهم منهم كما نسبه جماعة منهم إليهم على ما قيل فضلا عن المؤالف ، قال في الخلاف : « من شرط انعقاد الجمعة الإمام أو من يأمره الإمام بذلك من قاض أو أمير ونحو ذلك ، ومتى أقيمت بغير أمره لم تصح ـ إلى أن قال ـ : فان قيل : أليس قد رويتم فيما مضى من كتبكم أنه يجوز لأهل القرايا والسواد والمؤمنين إذا اجتمعوا العدد الذين تنعقد بهم أن يصلوا الجمعة قلنا : ذلك مأذون فيه مرغب فيه ، فجرى ذلك مجرى أن ينصب الامام من يصلي بهم ، وأيضا عليه إجماع الفرقة ، فإنهم لا يختلفون أن من شرط الجمعة الإمام أو من أمره ، وروى محمد بن مسلم [١] عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : « يجب الجمعة على سبعة » ‌ـ إلى آخر الخبر الآتي ـ وأيضا فإنه إجماع ، فإنه من عهد النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم إلى وقتنا هذا ما أقام الجمعة إلا الخلفاء والأمراء ومن ولي الصلاة ، فعلم أن ذلك من إجماع أهل الأعصار ، ولو انعقدت بالرعية لصلوها كذلك » وهي كما ترى صريحة في نفي العينية بدونهما ، فلا يضر احتمالها الوجوب التخييري أو توقف المشروعية على ذلك ، وإن كان الظاهر إرادته الأول ، لأن مثله يعبر عنه بالجواز ، ولأنه الظاهر من باقي كتبه ، ففي المحكي عن مبسوطة أنه اشترط في أول الباب السلطان العادل أو من يأمره ، ثم قال بعد ذلك : « ولا بأس أن يجتمع المؤمنون في زمان الغيبة بحيث لا ضرر عليهم فيصلون بخطبتين ، فان لم يتمكنوا من الخطبة صلوا جماعة ظهرا أربع ركعات » ‌


[١] الوسائل ـ الباب ـ ٢ ـ من أبواب صلاة الجمعة ـ الحديث ٩.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 11  صفحه : 151
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست