أحدها وضع اليمين
على الشمال المسمى في النصوص [١] وكتب بعض الأصحاب بالتكتيف والتكفير من تكفير العلج للملك
بمعنى وضع يده على صدره والتطأمن له ، والظاهر أنه لا حقيقة له شرعية وإن كان قد
يوهمه بعض العبارات ، نعم ما تسمعه من الحكم الشرعي له إنما هو على بعض أفراده لا
مطلق الخضوع والتطأمن كما سيتضح لك أيضا في أثناء البحث ، وعلى كل حال فالمشهور
بين الأصحاب نقلا وتحصيلا بل في الخلاف والغنية والدروس وعن الانتصار الإجماع عليه
عدم جوازه في الصلاة ، بل لا أجد فيه خلافا إلا من الإسكافي فجعل تركه مستحبا ،
وأبي الصلاح ففعله مكروها ، واختاره المصنف في المعتبر للإجماع المحكي المعتضد
بالتتبع ، والنهي في صحيح محمد بن مسلم [٢] عن أحدهما عليهماالسلام قلت له : « الرجل يضع يده في الصلاة وحكى اليمنى على
اليسرى فقال : ذلك التكفير لا تفعله » وفي حسن زرارة [٣] عن أبي جعفر عليهالسلام ومرسل حريز [٤] « لا تكفر فإنما
يصنع ذلك المجوس » والمروي عن قرب الاسناد عن عبد الله بن الحسن عن جده علي بن
جعفر [٥] قال : قال أخي (ع) قال علي بن الحسين (ع) : « وضع الرجل إحدى يديه على الأخرى
في الصلاة عمل وليس في الصلاة عمل » وخبر أبي بصير ومحمد بن مسلم [٦] المروي عن الخصال
عن الصادق عن آبائه عليهمالسلام قال : قال أمير المؤمنين عليهالسلام : « لا يجمع
المؤمن يديه في صلاته وهو قائم بين يدي الله عز وجل يتشبه بأهل الكفر يعني المجوس
» وعن كتاب المسائل لعلي بن جعفر [٧] « سألته عن الرجل يكون في صلاته أيضع إحدى يديه على الأخرى
بكفه أو ذراعه؟ قال : لا يصلح ذلك ، فان فعل لا يعودن له ، ثم
[١] و (٢) و (٣) و
(٤) و (٥) و (٦) الوسائل ـ الباب ـ ١٥ ـ من أبواب قواطع الصلاة الحديث ٠ ـ ١ ـ ٢ ـ ٣ـ ٤ ـ ٥ ـ ٦