ابن الخطاب وعطا
وطاوس ومجاهد ، فلا بأس بحمله على نفي الكمال أو على إرادة نفي حقيقتها التي هي
الركعتان مع ما ناب عن الأخيرتين ، فمن لم يدركهما لم يدرك الجمعة حقيقة وإن أجزأه
ما أدركه ، بل لعل هذا معنى سائر الأخبار ، فلا إشكال حينئذ في إدراك الجمعة بذلك.
وكذا لو أدرك
الإمام راكعا في الثانية على قول مشهور بين الأصحاب شهرة عظيمة نقلا وتحصيلا ، بل
في الخلاف الإجماع عليه ، بل فيه والمحكي عن المنتهى الإجماع أيضا على أنه يستحب
للإمام إذا أحس بداخل أن يطيل ركوعه حتى يلحق به ، مضافا إلى النصوص [١] المستفيضة في ذلك
منضمة إلى النصوص [٢] المستفيضة جدا في إدراك الركعة والصلاة بإدراك الإمام
راكعا : أي يشاركه في الركوع ، فهي حينئذ منضمة إلى ما تقدم مما دل [٣] على إدراك الجمعة
بإدراك الركعة كافية في إثبات المطلوب بل لا بأس حينئذ على الحلي في دعوى تواتر
الأخبار بذلك في المحكي عن سرائره ، كما أنه لا بأس على مدعي الإجماع في المقام ،
إذ لم يحك الخلاف فيه إلا عن المفيد في المقنعة والشيخ في النهاية وكتابي الأخبار
والقاضي ، مع أني لم أجده فيما حضرني من نسخة المقنعة ، بل في مفتاح الكرامة أنه
ليس له فيما حضرني من نسخها عين ولا أثر ، وكأنهم توهموه من عبارة التهذيب ، ومن
لحظه عرف أن ما توهموه منه من كلام الشيخ لا من كلام المفيد ، وإلا لقال الشيخ : «
قال الشيخ » قلت : بل يؤيده حصر الخلاف في ذلك في الشيخ في المحكي عن السرائر
وغيره ، بل عن مجمع البرهان أن الشيخ في بحث تطويل الإمام في الركوع ليلحق المأموم
قد عدل عن ذلك ، فلا مخالف في المسألة ، قلت : قال في المحكي عن تهذيبه بعد ذكر الأخبار
الدالة على الجواز والمنع :
[١] و (٣) الوسائل ـ
الباب ـ ٢٦ ـ من أبواب صلاة الجمعة.