responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 11  صفحه : 148

ابن الخطاب وعطا وطاوس ومجاهد ، فلا بأس بحمله على نفي الكمال أو على إرادة نفي حقيقتها التي هي الركعتان مع ما ناب عن الأخيرتين ، فمن لم يدركهما لم يدرك الجمعة حقيقة وإن أجزأه ما أدركه ، بل لعل هذا معنى سائر الأخبار ، فلا إشكال حينئذ في إدراك الجمعة بذلك.

وكذا لو أدرك الإمام راكعا في الثانية على قول مشهور بين الأصحاب شهرة عظيمة نقلا وتحصيلا ، بل في الخلاف الإجماع عليه ، بل فيه والمحكي عن المنتهى الإجماع أيضا على أنه يستحب للإمام إذا أحس بداخل أن يطيل ركوعه حتى يلحق به ، مضافا إلى النصوص [١] المستفيضة في ذلك منضمة إلى النصوص [٢] المستفيضة جدا في إدراك الركعة والصلاة بإدراك الإمام راكعا : أي يشاركه في الركوع ، فهي حينئذ منضمة إلى ما تقدم مما دل [٣] على إدراك الجمعة بإدراك الركعة كافية في إثبات المطلوب بل لا بأس حينئذ على الحلي في دعوى تواتر الأخبار بذلك في المحكي عن سرائره ، كما أنه لا بأس على مدعي الإجماع في المقام ، إذ لم يحك الخلاف فيه إلا عن المفيد في المقنعة والشيخ في النهاية وكتابي الأخبار والقاضي ، مع أني لم أجده فيما حضرني من نسخة المقنعة ، بل في مفتاح الكرامة أنه ليس له فيما حضرني من نسخها عين ولا أثر ، وكأنهم توهموه من عبارة التهذيب ، ومن لحظه عرف أن ما توهموه منه من كلام الشيخ لا من كلام المفيد ، وإلا لقال الشيخ : « قال الشيخ » قلت : بل يؤيده حصر الخلاف في ذلك في الشيخ في المحكي عن السرائر وغيره ، بل عن مجمع البرهان أن الشيخ في بحث تطويل الإمام في الركوع ليلحق المأموم قد عدل عن ذلك ، فلا مخالف في المسألة ، قلت : قال في المحكي عن تهذيبه بعد ذكر الأخبار الدالة على الجواز والمنع :


[١] و (٣) الوسائل ـ الباب ـ ٢٦ ـ من أبواب صلاة الجمعة.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ٤٥ ـ من أبواب صلاة الجمعة.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 11  صفحه : 148
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست