responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 11  صفحه : 147

ركعة قبل الشروع في ركوعها بأن دخل في الصلاة قبل تكبير الامام لركوعه صلى جمعة بلا خلاف ، بل الإجماع بقسميه عليه ، كما أنه يمكن دعوى تواتر النصوص به ، منها‌ قول الصادق عليه‌السلام في صحيح الفضل بن عبد الملك [١] : « من أدرك ركعة من الجمعة فقد أدرك الجمعة » ‌وفي‌ صحيح العزرمي [٢] « إذا أدركت الإمام يوم الجمعة وقد سبقك بركعة فأضف إليها ركعة أخرى وأجهر فيها ، فإن أدركته وهو يتشهد فصل أربعا » ‌و‌سأله عليه‌السلام الحلبي [٣] أيضا « عمن لم يدرك الخطبة يوم الجمعة فقال : يصلي ركعتين ، فان فاتته الصلاة فلم يدركها فليصل أربعا ، وقال : إذا أدركت الإمام قبل أن يركع الركعة الأخيرة فقد أدركت الصلاة ، فإن أنت أدركته بعد ما ركع فهي الظهر أربع » ‌بل ذيله دال على المطلوب ، ضرورة ظهوره في إدراك الصلاة التي هي الجمعة بإدراك الركعة لا الصلاة جماعة وإن لم تكن جمعة.

ومنه يتضح حينئذ دلالة جملة من النصوص في المسألة الآتية المشتملة على إدراك الصلاة بإدراك الركعة ، إذ احتمال إرادة إدراك الصلاة جماعة وإن لم تكن جمعة مخالف لظاهرها بلا داع ، بل الداعي إلى خلافه حاصل ، إذ يصدق على من كان مخاطبا بالجمعة أنه متمكن منها إذا كان بحيث يدرك ركعة منها للنصوص المزبورة الدالة على إدراك الصلاة بإدراك الركعة ، فهي حينئذ دالة على المطلوب من غير حاجة إلى نصوص إدراك الجمعة بإدراك الركعة ، كما احتاج إلى ذلك جملة من النصوص في المسألة الآتية المتضمنة إدراك الركعة بإدراك الإمام راكعا ، كما هو واضح بأدنى تأمل ، وعلى كل حال فقول الصادق عليه‌السلام في صحيح ابن سنان [٤] : « لا يكون الجمعة إلا لمن أدرك الخطبتين » ‌

قاصر عن معارضة ما تقدم من وجوه ، خصوصا بعد موافقته لمذهب عمر‌


[١] و (٢) و (٣) و (٤) الوسائل ـ الباب ـ ٢٦ ـ من أبواب صلاة الجمعة الحديث ٦ـ ٥ـ ٣ ـ ٧

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 11  صفحه : 147
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست