responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 11  صفحه : 146

ركعة من الجمعة فقد أدرك الجمعة » يدفعها ظهور هذه النصوص في إرادة إدراك جماعة الجمعة لا ما يشملها والوقت كما هو واضح بأدنى تأمل.

فظهر حينئذ من ذلك كله أنه لا بد من اتساع الوقت لكل ما يجب في الجمعة من الخطبة والركعتين في وجوبها ، ولا يكفي الركعة فضلا عن غيرها ، خصوصا إذا كان ذلك ابتداء تكليف كالبلوغ وزوال الجنون ونحوهما الذي قد عرفت البحث فيه فيما تقدم من المباحث السابقة في الموقتات فضلا عن المقام ، نعم كان مقتضى ذلك كله عدم الصحة في المسألة السابقة وإن أدرك ركعة فضلا عن التلبس بها ولو بتكبيرة الإحرام ، ويمكن استنادهم فيها إلى دليل خاص لم نعثر عليه ، لا ما ذكر لهم من أن المراد بها من دخل في الجمعة بتخيل سعة الوقت فبان له الضيق عن الجميع أو عن الأكثر من ركعة على القولين السابقين ، فيتمها حينئذ جمعة ، لأنه نواها كذلك ، وقد نهي عن إبطال العمل ، إذ هو كما ترى ، ضرورة أنه عليه يكون بطلانا للعمل لا إبطالا له ، كما يظهر لك في باقي الموقتات ، فلا بد أن يكون المستند لهم أمر آخر غير حديث « من أدرك » إلى آخره. كما يومي اليه [١] عدم اعتبار الأكثر الركعة في الإدراك ، بل اكتفوا فيه بالتلبس ، فان تم الدليل عليه من إجماع أو ظواهر نصوص كان هو المتبع ، وإلا كان للنظر فيه مجال ، إلا أنه قد ظهر لك من ذلك كله عدم التناقض بين المسألتين ، لأن موضوع الأولى من دخل بتخيل السعة بخلاف المقام ، فالبحث في الدليل شي‌ء والتناقض شي‌ء آخر ، والذي ذكرناه في الأول دون الثاني ، فتأمل جيدا ولاحظ ما أطنب به في جامع المقاصد ، فان رجع إلى ما قلناه كان جيدا ، وإلا كان النظر فيه من وجوه لا تخفى.

هذا كله في غير المأموم ، أما هو فلا إشكال في عدم اعتبار سعة الوقت للخطبة فيه ، كما يومي اليه قوله فأما لو لم يحضر الخطبة في أول الصلاة وأدرك مع الامام‌


[١] وفي النسخة الأصلية « يومي إليهم » والصحيح ما أثبتناه.

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 11  صفحه : 146
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست