responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 11  صفحه : 145

فان طابق صحت ، وإلا فلا » فتأمل جيدا.

لكن في المتن وإن تيقن أو غلب على ظنه أن الوقت لا يتسع لذلك فقد فاتت الجمعة ويصلي ظهرا وفيه ما عرفت من أنه لا جابر هنا لتعبدية المرء بظنه ، فإلحاقه باليقين حينئذ محل للنظر ، بل المنع كما سمعته مفصلا ، كما أنه قد يناقش في ذلك من أصله أولا بأنه مناف لما سبق من أن من تلبس بالجمعة في الوقت يجب عليه إتمامها ، فإنه يقتضي بإطلاقه جواز الشروع فيها مع ضيق الوقت ، وثانيا بأن إطلاق ما دل على تنزيل الركعة منزلة الجميع شامل للمقام ، فيكفي حينئذ سعة الوقت للخطبتين وركعة كما جزم به الشهيدان وأبو العباس والميسي ، واستحسنه في المنتهى على ما حكي عن بعضهم ، بل عن نهاية الأحكام عدم الفرق بين المسألة السابقة والمقام فاكتفى هنا أيضا بإدراك التكبير مع الخطبتين ، وقال : صحت الجمعة عندنا ، وإن كان فيه منع واضح لعدم الدليل الصالح لإخراج الجمعة عن غيرها من الموقتات في الحكم المزبور ، بل ظاهر الأصحاب هنا خلافه بل في التذكرة « لا يجزي في المقام الركعة خلافا لأحمد » وظاهره الاتفاق فيه بيننا ، وكأنه في محله ، لأني لم أعرف من اجتزى بإدراكها مع الخطبتين قبل الشهيد ومن عرفت ولعله لما دل على عدم قضاء الجمعة المقتضي بظاهره عدم الفرق بين الكل والبعض ، كغيره مما دل على أن من لم يدرك الجمعة صلى ظهرا الصادق بعدم الإدراك كملا ، إذ هو وإن كان يعارضه عموم قوله (ع) : « من أدرك من الوقت ركعة فقد أدرك الوقت كله » إلا أنه يرجح عليه بما عرفت من الشهرة العظيمة ، بل ربما ظهر من التذكرة الإجماع عليه واحتمال عدم المعارضة بناء على أن مثله ليس قضاء يدفعه أنه لا ريب في كونه منه حقيقة ضرورة وقوعه خارج الوقت ، وهو القضاء حقيقة ، إلا أن الشارع نزله منزلة الوقت فالبحث حينئذ في شمول هذا التنزيل للمقام الذي نهي عن القضاء فيه ، وبه يفرق بينه وبين غيره من الموقتات ، ودعوى الاستناد إلى خصوص ما ورد من أن « من أدرك‌

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 11  صفحه : 145
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست