responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 11  صفحه : 143

ولعل هذا هو مراد من أجاب عن ذلك بإرادة القضاء بالمعنى اللغوي ، وهو الإتيان بالفعل ، أو بإرادة المجاز لأنها لما أجزأت عنها أشبهت القضاء ، والأمر في ذلك سهل بعد وضوح المراد ، والله أعلم.

ولو وجبت الجمعة عليه عينا فصلى الظهر كانت صلاته باطلة لعدم الأمر بها ، ولم تسقط عنه الجمعة بلا خلاف أجده فيه بيننا ، بل في المحكي عن التذكرة والمنتهى وجامع المقاصد وظاهر المعتبر الإجماع عليه ، للأصل بلا معارض ، فما عن أبي حنيفة وصاحبيه من السقوط غلط قطعا ، بل وجب عليه السعي حينئذ فإن أدركها وإلا أعاد الظهر ولم يجتز بالأولى لما عرفت ، من غير فرق بين العمد والنسيان ، ولا بين أن يظهر في نفس الأمر عدم الوجوب أو لم يظهر بل بقي الحال مجملا ، نعم لو صلى الظهر ناسيا وظهر بعد الفراغ أو في الأثناء عدم التمكن من الجمعة قبل الشروع في العمل أو حال التلبس به أمكن القول بالإجزاء ، لموافقة الأمر واقعا وعدم التشريع ، ولو لم يكن شرائط الجمعة مجتمعة لكن يرجو اجتماعها قبل خروج الوقت فهل يجوز له تعجيل الظهر بعد ذلك أم يجب الصبر إلى أن يظهر الحال؟ وجهان كما في جامع المقاصد والمدارك لكن في الأخير أن أجودهما الثاني ، لأن الواجب بالأصل الجمعة ، وإنما يشرع فعل الظهر إذا علم عدم التمكن من الجمعة في الوقت ، قلت : لعل وجه الأول الاكتفاء بأصالة عدم الاجتماع ، وعليه حينئذ يتجه الاجتزاء بها إذا لم تتم ، أما إذا اجتمعت ففي الاجتزاء بها حينئذ وجهان ، أقواهما العدم ، والظاهر عدم الفرق في الرجاء المزبور بين ظن الإدراك واحتماله ، لعدم ما يدل هنا على اعتبار الظن ، وحديث تعبد المرء بظنه لا جابر له هنا ، لكن في جامع المقاصد قبل الفرع المزبور أنه لو ظن إدراكها فصلى الظهر ثم تبين أنه في وقت فعل الظهر لم يكن بحيث يدرك الجمعة وجب إعادة الظهر أيضا لكونه حينئذ متعبدا بظنه ، فكان المتعين عليه فعل الجمعة على حسب ظنه ، ولو ظن عدم الإدراك ففي جواز‌

نام کتاب : جواهر الكلام نویسنده : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    جلد : 11  صفحه : 143
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست