يناسب أصولنا ،
وربما يؤيده بما يظهر من النصوص [١] أن الجمعة ظهر عوض الركعتان فيها بالخطبتين ، وإلا فهي هي
، وكأنه أومأ إلى ذلك في الروضة بالنسبة المزبورة ، بل قد يظهر من الدروس والبيان
وكذا الروضة أن التحديد بالمثل مبني على خروج وقت الظهر اختيارا به ، وبأنها لو
فاتت قبل ذلك فاما أن يتضيق كما يقوله ابن حمزة والحلبيان وفيه من العسر مالا يخفى
مع أن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها ، وإما أن يمتد إلى وقت كالمثل ولا دليل عليه ،
فلم يبق إلا حمل المضيقات على التأكيد في المبادرة ، وبغير ذلك مما لا يخفى ، لكن
ومع ذلك فمراعاة التضييق أحوط وأولى ، والله أعلم.
ولو خرج الوقت وهو
متلبس فيها أتمها جمعة كما صرح به جماعة ، بل نسبه في البيان إلى كثير ، والمحكي
عن الذخيرة إلى الشيخ وجماعة ، بل في المحكي عن نهاية الأحكام صحت الجمعة عندنا ،
بل قيل : إن الإجماع ظاهر كشف الحق ، وظاهر الجميع ما هو صريح القواعد والمحكي عن
نهاية الأحكام والألفية وموضع من التذكرة من عدم الفرق في ذلك بين الركعة وغيرها ،
فيكفي حينئذ في إتمامها جمعة التلبس فيها في الوقت ولو بتكبيرة ، ولعله كما في كشف
اللثام لأنها استجمعت الشرائط وانعقدت جمعة بلا خلاف ، فوجب إتمامها للنهي عن
إبطال العمل ، وصحت جمعة كما إذا انفضت الجماعة في الأثناء ، وفيه أن التكليف بفعل
موقت يستدعي زمانا يسعه ، لامتناع التكليف بالمحال ، ولا يشرع فعله في خارجه إلا
أن يثبت من الشارع شرعية فعله خارج الوقت ومن ثم ذهب جماعة إلى اشتراط ذلك بإدراك
الركعة ، بل في جامع المقاصد نسبته إلى المعظم ، كما عن الجعفرية وإرشادها نسبته
إلى المشهور ، وفي الذكرى وغيرها أنه المناسب لأصول مذهبنا ، قلت : أول من صرح
بذلك الفاضل في بعض كتبه ، وتبعه من تأخر